responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 627

يعلم توبتها؛ و هي موثّقة عمّار، مرسلة إسحاق و صحيحة أبي بصير[1].

و الجمع بينها على نحوين: الأوّل: تقييد الأخبار المجوّزة بالأخبار الناهية عن تزويج المشهورات. و الأخبار الدالّة على النهي عن تزويج الزانية قبل العلم بتوبتها. لكنّه قال في «الجواهر»: «عدم معروفية القائل بتخصّص الحرمة بالمشهورة خاصّة»[2].

الثاني: كون الأخبار الناهية بمعنى الكراهة، كما أفتى به المشهور، بقرينة الأخبار المجوّزة و إشعار لفظة «لا ينبغي» في صحيحة أبي الصباح: «من أُقيم عليه حدّ الزنا أو شهر به لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة»[3].

و الظاهر رجحان الثاني، و إن كان الأوّل أوفق بالاحتياط.

القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس‌

قوله: نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدّا لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل و إشكال.

أقول: قال في «المسالك» كما في «الحدائق»[4]-: فإن كان لا يعرف أوقات الصلاة فلها الفسخ، و إن كان يعرف فأكثر المتقدّمين كالشيخ و أتباعه على عدم الفسخ. و يستدلّ له برواية علي بن أبي حمزة[5]. و رواها في «الفقيه» مرسلة، و أفتى‌


[1] وسائل الشيعة 20: 433، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 11، الحديث 2 و 4 و 7.

[2] جواهر الكلام 29: 444.

[3] وسائل الشيعة 20: 439، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب 13، الحديث 2.

[4] الحدائق الناضرة 24: 335.

[5] وسائل الشيعة 21: 225، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 12، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست