يعلم توبتها؛ و هي
موثّقة عمّار، مرسلة إسحاق و صحيحة أبي بصير[1].
و الجمع
بينها على نحوين: الأوّل: تقييد الأخبار المجوّزة بالأخبار الناهية
عن تزويج المشهورات. و الأخبار الدالّة على النهي عن تزويج الزانية قبل العلم
بتوبتها. لكنّه قال في «الجواهر»: «عدم معروفية القائل بتخصّص الحرمة بالمشهورة
خاصّة»[2].
الثاني: كون
الأخبار الناهية بمعنى الكراهة، كما أفتى به المشهور، بقرينة الأخبار المجوّزة و
إشعار لفظة «لا ينبغي» في صحيحة أبي الصباح: «من أُقيم عليه حدّ الزنا أو شهر به
لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتّى يعرف منه التوبة»[3].
و الظاهر
رجحان الثاني، و إن كان الأوّل أوفق بالاحتياط.
القول في
العيوب الموجبة لخيار الفسخ و التدليس
قوله:
نعم في الحادث بعد العقد إذا لم يبلغ حدّا لا يعرف أوقات الصلاة تأمّل و إشكال.
أقول: قال في
«المسالك» كما في «الحدائق»[4]-: فإن كان
لا يعرف أوقات الصلاة فلها الفسخ، و إن كان يعرف فأكثر المتقدّمين كالشيخ و أتباعه
على عدم الفسخ. و يستدلّ له برواية علي بن أبي حمزة[5].
و رواها في «الفقيه» مرسلة، و أفتى
[1] وسائل الشيعة 20: 433،
كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 11، الحديث 2 و 4 و 7.