القسم
الثاني: ما دلّ على جواز التزويج بالزانية؛ و هي صحيحة عباد بن صهيب، رواية
زرارة، رواية علي بن يقطين، رواية أُخرى لزرارة، رواية سعد بن عبد اللَّه، و صحيحة
علي بن رئاب[2].
القسم
الثالث: ما دلّ على الأمر بالتفريق بين الزوجين إذا زنى الرجل قبل الدخول
بزوجته؛ و هي صحيحة علي بن جعفر و صحيحة طلحة بن زيد[3].
القسم
الرابع: ما دلّ على خلاف القسم السابق و عدم التفريق بين الزوجين إذا زنى
الرجل قبل الدخول بزوجته؛ و هي صحيحة رفاعة بن موسى[4]،
و أفتى بمضمونه الصدوق في «علل الشرائع».
القسم
الخامس: ما دلّ على جواز تزويج الرجل بامرأة زنى بها؛ و هي صحيحة أبي بصير،
صحيحة الحلبي، رواية محمّد بن مسلم، رواية هاشم بن المثنى، رواية زرارة و رواية
علي بن جعفر[5].
القسم
السادس: ما دلّ على النهي عن تزوّج الرجل بامرأة زنى بها قبل أن
[1] وسائل الشيعة 20: 438،
كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 13، الحديث 1 و 2 و 3 و 4.
[2] وسائل الشيعة 20: 436،
كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 12، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 و
5 و 6.
[3] وسائل الشيعة 21: 236،
كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 17، الحديث 2 و 3.
[4] وسائل الشيعة 21: 236،
كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 17، الحديث 1 و 4.
[5] وسائل الشيعة 20: 433،
كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة و نحوها، الباب 11، الحديث 1 و 3 و 5 و 6 و
8 و 9.