responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 628

به أبوه في الرسالة كما في «المختلف»، و نقله عنه في «الحدائق»[1]، و كذا في «الفقه الرضوي» كما في «الجواهر»[2].

قوله: الخصاء؛ و هو سلّ الخصيتين.

أقول: أي إخراجهما.

قوله: و الجبّ؛ و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقي منه ما يمكن معه الوطء، و لو قدر الحشفة.

أقول: في «الجواهر»: لا أجد فيه خلافاً، بل عن «المبسوط» و «الخلاف» نفي الخلاف فيه.

قوله: و أمّا اللاحق به ففيه تأمّل.

أقول: في «الجواهر»: لم نعرف دليلًا معتدّاً له.

(مسألة 1) قوله: إذا تبيّن وجودها قبل العقد.

أقول: ففي «الجواهر»[3]: و أمّا ما يتجدّد بعد العقد و الوطء فالمشهور نقلًا و تحصيلًا: أنّه لا يفسخ، بل لا أجد فيه خلافاً من العامّة و الخاصّة إلّا من «المبسوط»؛ لصريح صحيح عبد الرحمن‌[4]، و صحيح أبي عبيدة[5]، و خبري الحسن بن صالح و الكناني‌[6]، و صحيح ابن مسلم، و خبر رفاعة[7].


[1] الحدائق الناضرة 24: 337.

[2] جواهر الكلام 30: 322.

[3] جواهر الكلام 30: 341.

[4] وسائل الشيعة 21: 207، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، الحديث 1.

[5] وسائل الشيعة 21: 211، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 2، الحديث 1.

[6] وسائل الشيعة 21: 208، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، الحديث 3 و 4.

[7] وسائل الشيعة 21: 212، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 2، الحديث 7 و 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست