responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 609

فصل في عقد النكاح و أحكامه‌

قوله: و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة.

أقول: بل يعتبر أن تكون الدلالة للفظ و مستندةً إليه، و إن كان في خصوص هذا المقام.

(مسألة 3) قوله: و الأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا، و الزوجة ثانياً.

أقول: لجعل الزوج مفعولًا أوّلًا و الزوجة مفعولًا ثانياً في القرآن قوله تعالى‌ زَوَّجْناكَها[1]، و قوله تعالى‌ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ‌[2].

(مسألة 3) قوله: و يشتركان في أنّ كلّا منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة، و بواسطة «من» أُخرى.

أقول: و قد استعمل كلاهما في القرآن الكريم متعدّياً بنفسه، و يتعدّى التزويج في العرف ظاهراً متعدّياً بنفسه و متعدّياً باللام و الباء أيضاً.

لكن قال في «لسان العرب»: في «التهذيب» و ليس من كلام العرب تزوّجت بامرأة، و لا زوّجت منه امرأة، هذا بالنسبة إلى التزويج.

و أمّا النكاح فلم يذكر في لسان العرب إلّا تعدّيه بحرف الجرّ، بل ذكر متعدّياً إلى المفعولين بنفسه.

فالأحوط: عدم الاكتفاء بغير المتعدّي بنفسه إلى المفعولين؛ لا في «أنكحت» و لا في «زوّجت».

(مسألة 5) قوله: و القبول بلفظ آخر.


[1] الأحزاب( 33): 37.

[2] القصص( 28): 27.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست