فصل في عقد النكاح و أحكامه
قوله: و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة.
أقول: بل يعتبر أن تكون الدلالة للفظ و مستندةً إليه، و إن كان في خصوص هذا المقام.
(مسألة 3) قوله: و الأولى أن يجعل الزوج مفعولًا أوّلًا، و الزوجة ثانياً.
أقول: لجعل الزوج مفعولًا أوّلًا و الزوجة مفعولًا ثانياً في القرآن قوله تعالى زَوَّجْناكَها[1]، و قوله تعالى إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ[2].
(مسألة 3) قوله: و يشتركان في أنّ كلّا منهما يتعدّيان إلى المفعول الثاني بنفسه تارة، و بواسطة «من» أُخرى.
أقول: و قد استعمل كلاهما في القرآن الكريم متعدّياً بنفسه، و يتعدّى التزويج في العرف ظاهراً متعدّياً بنفسه و متعدّياً باللام و الباء أيضاً.
لكن قال في «لسان العرب»: في «التهذيب» و ليس من كلام العرب تزوّجت بامرأة، و لا زوّجت منه امرأة، هذا بالنسبة إلى التزويج.
و أمّا النكاح فلم يذكر في لسان العرب إلّا تعدّيه بحرف الجرّ، بل ذكر متعدّياً إلى المفعولين بنفسه.
فالأحوط: عدم الاكتفاء بغير المتعدّي بنفسه إلى المفعولين؛ لا في «أنكحت» و لا في «زوّجت».
(مسألة 5) قوله: و القبول بلفظ آخر.
[1] الأحزاب( 33): 37.
[2] القصص( 28): 27.