responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 610

أقول: لتطابقهما في المعنى.

(مسألة 6) قوله: إلّا أنّه يقال له لفظ ملحون.

أقول: إذا كان معه قرينة حالية تعطي ظهور كلامه الملحون في المعنى الصحيح فالظاهر صحّة إنشائه؛ بأن يكون عجميا يتكلّم العربية بهذا النحو، أو يكون بحسب الخلقة أو بسبب سقوط بعض أسنانه مثلًا يتكلّم بهذا النحو، كالتكلّم بالسين شيناً، أو بالراء ياءً، و غير ذلك من مخارج الحروف.

(مسألة 10) قوله: لم يبعد الصحّة.

أقول: فإنّه ليس بتعليق حقيقة.

(مسألة 11) قوله: يشترط في العاقد المجري للصيغة البلوغ.

أقول: لاعتبار قصد الإنشاء في العقد، و قد ورد: «أنّ الصبي عمده خطأه»[1].

(مسألة 13) قوله: يتّبع العقد لما هو المقصود.

أقول: لا يكفي في تعيّن أحد القيدين كونه هو المقصود، بل لا بدّ من ظهور الكلام في ذلك بنفسه أو بالقرينة، كما لو جعل القيد المقصود متعلّق التزويج في اللفظ بالأصالة و الآخر تبعاً صحّ التزويج، و إلّا ففي صحّة التزويج إشكال.

(مسألة 18) قوله: فلو شرطاه بطل الشرط.

أقول: إجماعاً ظاهراً.

(مسألة 18) قوله: و لا يخلو من قوّة.

أقول: فإن ذكر الشرط في عقد النكاح من قبيل الإلزام في ضمن العقد لا التعليق تحقّق النكاح عليه؛ فإنّ التعليق مبطل للعقد؛ سواء كان الشرط


[1] وسائل الشيعة 29: 400، كتاب الديات، أبواب العاقلة، الباب 11، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 610
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست