responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 608

أقول: بل المستفاد من الروايات الصحيحة جواز النظر إلى وجهها و معاصمها و شعرها، فقد وثقنا في الرجال رواة حديث عبد اللَّه بن سنان المشتملة على جواز النظر إلى الشعر[1].

و أمّا سائر المحاسن: فلمّا كانت الغاية من النظر إليها في هذا المقام مجرّد الاطّلاع عليها دون التلذّذ يحصل ذلك بالنظر من وراء الثوب؛ لأنّه يرى بذلك حجم أعضائها و كيفيتها؛ و لذا جرت العادة على الاقتصار عليه في هذا المقام، دون النظر إليها عريانة؛ فإنّها مستنكرة عند الناس؛ لا سيّما المتشرّعة، فإنّما هو يختصّ بمقام التلذّذ. فالنظر إلى المحاسن المذكور في بعض الروايات ينصرف إليها، كما يشهد التصريح به في الصحيحة المروية في «العلل» قال (عليه السّلام) في جواب: يجوز له أن ينظر إليها؟: «نعم، و ترقق له الثياب»[2].

(مسألة 29) قوله: ذهب جماعة إلى حرمة السماع و الإسماع، و هو ضعيف.

أقول: و يكره ما زاد على الحاجة.

ثمّ إنّ هاهنا مسألة: هل يجوز النظر إلى الأجنبية في التلفزيون، أم لا؟

يدلّ على حرمة تبرّز المرأة فيها قوله تعالى‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَ‌[3].

فتدلّ على حرمة النظر أيضاً؛ لكون غاية المنع على الإبداء هو عدم نظر الأجنبي إليها؛ فالنهي عن الإبداء يستلزم حرمة نظر الأجنبي إليها لا محالة.


[1] وسائل الشيعة 20: 89، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 36، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 20: 90، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 36، الحديث 11.

[3] النور( 24): 31.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست