responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 607

و قيل: بجواز النظر إلى مطلق المبتذلات.

و الظاهر: الاكتفاء بما ذكره في المتن؛ فإنّ الظاهر من صحيحة عباد بن صهيب؛ حيث علّل جواز النظر ب «أنّهنّ لا ينتهين إذا نهين» أنّ عدم انتهائهنّ يستلزم جواز النظر، و ليس هو إلّا لأجل أنّ حرمة النظر حينئذٍ يوجب العسر و الحرج. و أمّا مع عدمهما فلا وجه لكون عدم انتهائهنّ علّة لجواز النظر.

نعم، ربّما يغلب على الوهم: أنّ جواز النظر لأجل عدم حفظهنّ لاحترامهنّ، فإذا لم يحفظن لحرمتهنّ فلا حرمة لهنّ حتّى يحرم للغير النظر إليهنّ.

لكن يردّه: أنّ عدم حفظهنّ لحرمتهنّ و هتكهنّ لحرمة أنفسهنّ موجود؛ سواء ينتهين إذا نهين أو لا ينتهين.

(مسألة 28) قوله: بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ.

أقول: و في مرسلة عبد اللَّه بن الفضل: «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً»[1]، لكنّه محمول على ما إذا كان قصده التلذّذ، لا ما إذا حصل قهراً؛ فإنّ النظر إلى الوجه و المحاسن للاطّلاع على كونها واجدة لما يوجب التلذّذ لا محالة، و هو كثيراً ما يوجب حصول مرتبة من التلذّذ فعلًا. فتجويز النظر إلى محاسن امرأة يريد نكاحها لا ينفكّ عن تجويز ذلك، و إن حصل معه التلذّذ قهراً.

قال في «الجواهر»: «و أمّا اعتبار عدم اللذّة بذلك فينبغي القطع بعدمه؛ لإطلاق الأدلّة، و لعسر التكليف به على وجه تنتفي الحكمة في مشروعية الحكم المذكور»[2].

(مسألة 28) قوله: و إن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم.


[1] وسائل الشيعة 20: 88، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 36، الحديث 5.

[2] جواهر الكلام 29: 65.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست