و الظاهر:
الاكتفاء بما ذكره في المتن؛ فإنّ الظاهر من صحيحة عباد بن صهيب؛ حيث علّل جواز
النظر ب «أنّهنّ لا ينتهين إذا نهين» أنّ عدم انتهائهنّ يستلزم جواز النظر، و ليس
هو إلّا لأجل أنّ حرمة النظر حينئذٍ يوجب العسر و الحرج. و أمّا مع عدمهما فلا وجه
لكون عدم انتهائهنّ علّة لجواز النظر.
نعم، ربّما
يغلب على الوهم: أنّ جواز النظر لأجل عدم حفظهنّ لاحترامهنّ، فإذا لم يحفظن
لحرمتهنّ فلا حرمة لهنّ حتّى يحرم للغير النظر إليهنّ.
لكن يردّه:
أنّ عدم حفظهنّ لحرمتهنّ و هتكهنّ لحرمة أنفسهنّ موجود؛ سواء ينتهين إذا نهين أو
لا ينتهين.
(مسألة
28) قوله: بشرط أن لا يكون بقصد التلذّذ.
أقول: و في
مرسلة عبد اللَّه بن الفضل: «لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذّذاً»[1]،
لكنّه محمول على ما إذا كان قصده التلذّذ، لا ما إذا حصل قهراً؛ فإنّ النظر إلى
الوجه و المحاسن للاطّلاع على كونها واجدة لما يوجب التلذّذ لا محالة، و هو كثيراً
ما يوجب حصول مرتبة من التلذّذ فعلًا. فتجويز النظر إلى محاسن امرأة يريد نكاحها
لا ينفكّ عن تجويز ذلك، و إن حصل معه التلذّذ قهراً.
قال في
«الجواهر»: «و أمّا اعتبار عدم اللذّة بذلك فينبغي القطع بعدمه؛ لإطلاق الأدلّة، و
لعسر التكليف به على وجه تنتفي الحكمة في مشروعية الحكم المذكور»[2].
(مسألة
28) قوله: و إن كان الأقوى جواز التعدّي إلى المعاصم.
[1] وسائل الشيعة 20: 88،
كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب 36، الحديث 5.