المرأة رأسها عن
الصبي، و ذلك لا يشمل سائر جسده ممّا يستره اللباس المتعارف؛ فربّما يستفاد من
إطلاق آية الغضّ حرمة النظر إليها من غير استثناء الصبي و الصبية المميّزين في
مطلق جسدهما.
(مسألة
25) قوله: و الأحوط عدم تقبيلها.
أقول: عدم الجزم
بحرمة التقبيل إذا تجاوزت الصبية ستّ سنين و لو بقليل للتعبير في خبر زرارة بقوله
(عليه السّلام): «إذا بلغت ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها»[1]
و هو ظاهر في الكراهة؛ فيكون قرينة على إرادة الكراهة من سائر النصوص أيضاً.
و لكن سنده
لا يخلو من جهالة. و كذلك خبر عبد الرحمن بن بحر[2]؛
فلا يترك الاحتياط.
(مسألة
26) قوله: و على الأحوط في غيره.
أقول: لما عن
«جامع المقاصد» من دعوى الإجماع على عدم جواز نظر البالغ إلى الأجنبية التي بلغت
مبلغاً صارت به مظنّة الشهوة. و لا يلزم منه الإجماع على عكس المسألة أي نظر
المرأة البالغة إلى الصبي الأجنبي و أمّا وجوب التستّر عنه فلإطلاق قوله تعالى وَ لا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ[3].
(مسألة
27) قوله: و إذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل.
أقول: كما ورد
في صحيحة عبّاد بن صهيب[4]، و هي و
إن كانت صحيحة لتوثيق النجاشي له صريحاً لكنّه يظهر من المشهور عدم العمل بها، كما
ذكره في «المستدرك».
[1] وسائل الشيعة 20: 230،
كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 127، الحديث 2.
[2] وسائل الشيعة 20: 231،
كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 172، الحديث 7.