responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 606

المرأة رأسها عن الصبي، و ذلك لا يشمل سائر جسده ممّا يستره اللباس المتعارف؛ فربّما يستفاد من إطلاق آية الغضّ حرمة النظر إليها من غير استثناء الصبي و الصبية المميّزين في مطلق جسدهما.

(مسألة 25) قوله: و الأحوط عدم تقبيلها.

أقول: عدم الجزم بحرمة التقبيل إذا تجاوزت الصبية ستّ سنين و لو بقليل للتعبير في خبر زرارة بقوله (عليه السّلام): «إذا بلغت ستّ سنين فلا ينبغي لك أن تقبّلها»[1] و هو ظاهر في الكراهة؛ فيكون قرينة على إرادة الكراهة من سائر النصوص أيضاً.

و لكن سنده لا يخلو من جهالة. و كذلك خبر عبد الرحمن بن بحر[2]؛ فلا يترك الاحتياط.

(مسألة 26) قوله: و على الأحوط في غيره.

أقول: لما عن «جامع المقاصد» من دعوى الإجماع على عدم جواز نظر البالغ إلى الأجنبية التي بلغت مبلغاً صارت به مظنّة الشهوة. و لا يلزم منه الإجماع على عكس المسألة أي نظر المرأة البالغة إلى الصبي الأجنبي و أمّا وجوب التستّر عنه فلإطلاق قوله تعالى‌ وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ‌[3].

(مسألة 27) قوله: و إذا نهين لا ينتهين، و هو مشكل.

أقول: كما ورد في صحيحة عبّاد بن صهيب‌[4]، و هي و إن كانت صحيحة لتوثيق النجاشي له صريحاً لكنّه يظهر من المشهور عدم العمل بها، كما ذكره في «المستدرك».


[1] وسائل الشيعة 20: 230، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 127، الحديث 2.

[2] وسائل الشيعة 20: 231، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 172، الحديث 7.

[3] النور( 24): 31.

[4] وسائل الشيعة 20: 206، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 113، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست