بين الرجل و
المرأة. و لكن ادّعى أيضاً بعض الأعاظم من المعاصرين على ما نقله مقرّرة في «مستند
العروة» السيرة القطعية على جواز نظر المرأة إلى الوجه و الكفّين من الرجال.
و لكنّها
عندي محلّ ترديد، إلّا في مورد الحاجة.
(مسألة
21) قوله: و الأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل.
أقول: لا دليل
على حرمة النظر إليه بعد عدم كونه جزء و لا زينة لبدنها بالفعل.
(مسألة
22) قوله: إذا لم يمكن بالمماثل.
أقول: بل يجوز
مع العسر و الحرج أيضاً.
(مسألة
23) قوله: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.
أقول: بل الأظهر
التفصيل بين أن يكون من قصده إراءة بدنه للأجنبية و عدمه؛ لصدق الإعانة على الإثم
في الصورة الأُولى دون الثانية. و لا دليل على حرمته سوى انطباق عنوان الإعانة على
الإثم عليه.
(مسألة
24) قوله: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر.
أقول: لقوله
تعالى أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ
النِّساءِ[1]، و أمّا
مع فرض الشهوة فلا إشكال في حرمته.
(مسألة
25) قوله: نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها.
أقول: فإنّ ما
ورد في النصّ هو جواز عدم تغطية رأس الصبية و عدم تغطية