responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 605

بين الرجل و المرأة. و لكن ادّعى أيضاً بعض الأعاظم من المعاصرين على ما نقله مقرّرة في «مستند العروة» السيرة القطعية على جواز نظر المرأة إلى الوجه و الكفّين من الرجال.

و لكنّها عندي محلّ ترديد، إلّا في مورد الحاجة.

(مسألة 21) قوله: و الأحوط ترك النظر إلى الشعر المنفصل.

أقول: لا دليل على حرمة النظر إليه بعد عدم كونه جزء و لا زينة لبدنها بالفعل.

(مسألة 22) قوله: إذا لم يمكن بالمماثل.

أقول: بل يجوز مع العسر و الحرج أيضاً.

(مسألة 23) قوله: و إن كان الأقوى عدم وجوبه.

أقول: بل الأظهر التفصيل بين أن يكون من قصده إراءة بدنه للأجنبية و عدمه؛ لصدق الإعانة على الإثم في الصورة الأُولى دون الثانية. و لا دليل على حرمته سوى انطباق عنوان الإعانة على الإثم عليه.

(مسألة 24) قوله: لا إشكال في أنّ غير المميّز من الصبي و الصبية خارج عن أحكام النظر.

أقول: لقوله تعالى‌ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلى‌ عَوْراتِ النِّساءِ[1]، و أمّا مع فرض الشهوة فلا إشكال في حرمته.

(مسألة 25) قوله: نعم الأحوط الأولى الاقتصار على مواضع لم تجر العادة على سترها.

أقول: فإنّ ما ورد في النصّ هو جواز عدم تغطية رأس الصبية و عدم تغطية


[1] النور( 24): 31.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست