كالغضّ من الصوت
ليس بمعنى ترك النظر و الصوت رأساً، بل بمعنى ترك النظر الكامل، و لعلّ المراد منه
ترك النظر بالدقّة؛ لأنّه يستلزم الريبة.
و أمّا
رواية عمرو بن شمر عن جابر[1]: فهي
ضعيفة غاية الضعف مضموناً و سنداً.
قال
النجاشي: عمرو بن شمر ضعيف جدّاً، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه،
و ذكر في «جابر» إسناد كتبه إليه بسند ينتهي إلى عمرو بن شمر عنه، ثمّ قال: و ذلك
موضوع.
و أمّا
صحيحة علي بن سويد[2]: فتدلّ
على جواز النظر إلى الأجنبية مطلقاً دون خصوص الوجه و الكفّين، فهي معرض عنها
بالضرورة القطعية على خلافه. مضافاً إلى أنّ إطلاقها معارض بإطلاق آية الغضّ
الدالّة على التحريم.
فلا دليل
على استثناء الوجه و الكفّين، عدا مرسلة مروك[3]،
و هي مردودة بالإرسال.
كلّ ذلك
مضافاً إلى مفهوم الروايات الدالّة على جواز النظر إلى وجه المرأة إذا أراد نكاحها،
و النظر إلى وجه الذمّية، و إلى إطلاق ما دلّ على حرمة النظر إلى الأجنبية و صحيحة
الصفّار[4] الآمرة
بتنقّب المرأة.
(مسألة
19) قوله: و الأقرب استثناء الوجه و الكفّين.
أقول: بل الأحوط
لو لم يكن أقوى عدم الاستثناء؛ لما تقدّم في التعليقة السابقة، بل قد ادّعى في
«الرياض» الإجماع على عدم الفرق في حكم النظر مطلقاً
[1] وسائل الشيعة 20: 215،
كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 120، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 20: 308،
كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم، الباب 1، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 20: 201،
كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 109، الحديث 2.