responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 604

كالغضّ من الصوت ليس بمعنى ترك النظر و الصوت رأساً، بل بمعنى ترك النظر الكامل، و لعلّ المراد منه ترك النظر بالدقّة؛ لأنّه يستلزم الريبة.

و أمّا رواية عمرو بن شمر عن جابر[1]: فهي ضعيفة غاية الضعف مضموناً و سنداً.

قال النجاشي: عمرو بن شمر ضعيف جدّاً، زيد أحاديث في كتب جابر الجعفي ينسب بعضها إليه، و ذكر في «جابر» إسناد كتبه إليه بسند ينتهي إلى عمرو بن شمر عنه، ثمّ قال: و ذلك موضوع.

و أمّا صحيحة علي بن سويد[2]: فتدلّ على جواز النظر إلى الأجنبية مطلقاً دون خصوص الوجه و الكفّين، فهي معرض عنها بالضرورة القطعية على خلافه. مضافاً إلى أنّ إطلاقها معارض بإطلاق آية الغضّ الدالّة على التحريم.

فلا دليل على استثناء الوجه و الكفّين، عدا مرسلة مروك‌[3]، و هي مردودة بالإرسال.

كلّ ذلك مضافاً إلى مفهوم الروايات الدالّة على جواز النظر إلى وجه المرأة إذا أراد نكاحها، و النظر إلى وجه الذمّية، و إلى إطلاق ما دلّ على حرمة النظر إلى الأجنبية و صحيحة الصفّار[4] الآمرة بتنقّب المرأة.

(مسألة 19) قوله: و الأقرب استثناء الوجه و الكفّين.

أقول: بل الأحوط لو لم يكن أقوى عدم الاستثناء؛ لما تقدّم في التعليقة السابقة، بل قد ادّعى في «الرياض» الإجماع على عدم الفرق في حكم النظر مطلقاً


[1] وسائل الشيعة 20: 215، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 120، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 20: 308، كتاب النكاح، أبواب النكاح المحرّم، الباب 1، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 20: 201، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح، الباب 109، الحديث 2.

[4] تهذيب الأحكام 6: 255/ 666.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست