responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 603

كتاب النكاح‌

(مسألة 18) قوله: و كذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ و ريبة.

أقول: بلا خلاف ظاهراً.

(مسألة 18) قوله: و أحوط الأقوال أوسطها.

أقول: لا يترك؛ لإطلاق قوله تعالى‌ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ‌[1]؛ فإنّه بقرينة المقابلة بين المؤمنين و المؤمنات و الأمر لكلّ من الطائفتين بغضّ البصر يدلّ على حرمة نظر كلّ واحد من الطائفتين إلى الآخر.

و ما ورد في استثناء الوجه و الكفّين إنّما هو استثناء عن وجوب الستر دون حرمة النظر. كما أنّ قوله تعالى‌ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها[2] بناءً على تفسيره بالوجه و الكفّين استثناء عن وجوب الستر دون حرمة النظر.

و أمّا ما ورد في التفصيل بين النظرة الأُولى و الثانية فيحتمل أن يراد بالنظرة الاولى النظرة عن غفلة؛ فإنّه الفارق في النظر بين النظرة الأُولى و الثانية، هذا.

و التحقيق: أنّ الغضّ بمعنى النقص من البصر و الصوت، و الغضّ من البصر


[1] النور( 24): 30.

[2] النور( 24): 31.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست