(مسألة
18) قوله: و كذا الوجه و الكفّان إذا كان بتلذّذ و ريبة.
أقول: بلا خلاف
ظاهراً.
(مسألة
18) قوله: و أحوط الأقوال أوسطها.
أقول: لا يترك؛
لإطلاق قوله تعالى قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ[1]؛ فإنّه بقرينة
المقابلة بين المؤمنين و المؤمنات و الأمر لكلّ من الطائفتين بغضّ البصر يدلّ على
حرمة نظر كلّ واحد من الطائفتين إلى الآخر.
و ما ورد
في استثناء الوجه و الكفّين إنّما هو استثناء عن وجوب الستر دون حرمة النظر. كما
أنّ قوله تعالى إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها[2] بناءً على
تفسيره بالوجه و الكفّين استثناء عن وجوب الستر دون حرمة النظر.
و أمّا ما
ورد في التفصيل بين النظرة الأُولى و الثانية فيحتمل أن يراد بالنظرة الاولى
النظرة عن غفلة؛ فإنّه الفارق في النظر بين النظرة الأُولى و الثانية، هذا.
و التحقيق:
أنّ الغضّ بمعنى النقص من البصر و الصوت، و الغضّ من البصر