التصدّق. و أمّا
قبلهما فالظاهر عدم الضمان بدون التعدّي و التفريط.
(مسألة
27) قوله: بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف.
أقول: و أمّا
التملّك فلا يجوز بدون تعريف السنة أصلًا.
(مسألة
29) قوله: وجهان، أحوطهما الثاني.
أقول: لا يترك.
(مسألة
30) قوله: و كذا لواجده ما كان مطروحاً و علم أو ظنّ.
أقول: ظنّاً
أفاد الاطمئنان.
(مسألة
35) قوله: و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.
أقول: و قد حكم
بعض الفقهاء العظام من أساتيدنا بالقرعة. و فيه: أنّ المستفاد من صحيح الأحاديث
الدالّة على حجّية القرعة في تعيين الحقّ بين المتداعيين إنّما هو حجّيتها في صورة
تراضيهما بالقرعة و تفويض أمرهما إليها، و أمّا في صورة عدم تراضيهما فلا دلالة
على حجّيتها.
(مسألة
38) قوله: نعم نسب إلى الأكثر أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه.
أقول: بل الظاهر
جواز الدفع في صورة الاطمئنان العرفي مع الضمان في صورة التخلّف.
(مسألة
39) قوله: إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً.
أقول: إن كان
التبديل متعمّداً لا يحتاج التملّك إلى عنوان التقاصّ، و إنّما يحتاج إليه لو كان
التبديل سهواً؛ فإنّ الآخذ لمال الغير سهواً ضامن، فيجوز التقاصّ للمالك من ماله
بنحو التملّك في صورة اليأس من الوصول إليه، و بنحو بدل الحيلولة أعني تقاصّ
المنفعة بدلًا عن منفعة ماله.
و على فرض
التقاصّ لا بدّ من أن يكون بمقدار قيمة ماله و إبقاء زائد القيمة إلى مالكه. بخلاف
صورة التبديل العمدي فالظاهر عدم لزوم إبقاء زائد القيمة.