responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 602

التصدّق. و أمّا قبلهما فالظاهر عدم الضمان بدون التعدّي و التفريط.

(مسألة 27) قوله: بل إن اختار التصدّق بها بعد التعريف.

أقول: و أمّا التملّك فلا يجوز بدون تعريف السنة أصلًا.

(مسألة 29) قوله: وجهان، أحوطهما الثاني.

أقول: لا يترك.

(مسألة 30) قوله: و كذا لواجده ما كان مطروحاً و علم أو ظنّ.

أقول: ظنّاً أفاد الاطمئنان.

(مسألة 35) قوله: و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.

أقول: و قد حكم بعض الفقهاء العظام من أساتيدنا بالقرعة. و فيه: أنّ المستفاد من صحيح الأحاديث الدالّة على حجّية القرعة في تعيين الحقّ بين المتداعيين إنّما هو حجّيتها في صورة تراضيهما بالقرعة و تفويض أمرهما إليها، و أمّا في صورة عدم تراضيهما فلا دلالة على حجّيتها.

(مسألة 38) قوله: نعم نسب إلى الأكثر أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إليه.

أقول: بل الظاهر جواز الدفع في صورة الاطمئنان العرفي مع الضمان في صورة التخلّف.

(مسألة 39) قوله: إذا علم أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً.

أقول: إن كان التبديل متعمّداً لا يحتاج التملّك إلى عنوان التقاصّ، و إنّما يحتاج إليه لو كان التبديل سهواً؛ فإنّ الآخذ لمال الغير سهواً ضامن، فيجوز التقاصّ للمالك من ماله بنحو التملّك في صورة اليأس من الوصول إليه، و بنحو بدل الحيلولة أعني تقاصّ المنفعة بدلًا عن منفعة ماله.

و على فرض التقاصّ لا بدّ من أن يكون بمقدار قيمة ماله و إبقاء زائد القيمة إلى مالكه. بخلاف صورة التبديل العمدي فالظاهر عدم لزوم إبقاء زائد القيمة.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست