(مسألة 6) قوله: و إن كانت لقطة غير الحرم تخيير بين أُمور ثلاثة.
أقول: جمعاً بين الأدلّة.
(مسألة 7) قوله: فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي، و كذا ربع روپية انگليزية.
أقول: بل يتفاوت قيمته بحسب الأزمنة، كما هو المشاهد و المحسوس.
(مسألة 13) قوله: و الأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً.
أقول: بل الأظهر عدم جواز التملّك بدون تعريف السنة.
(مسألة 15) قوله: وجهان، أحوطهما الأوّل.
أقول: و الأظهر جواز التمليك حينئذٍ، و لكن يضمنها للمالك إن جاء، كما هو الحكم في غير الفرض.
(مسألة 17) قوله: جاز أن يقوّمها.
أقول: للنصّ.
(مسألة 18) قوله: و الأحوط أن يكون في الأُسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة.
أقول: هذا الاحتياط لأجل فتوى بعض الفقهاء به.
(مسألة 21) قوله: بل ربّما قيل: إنّ ذلك أحوط و أولى.
أقول: بل الأحوط مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع، فلا يجدي من ضاع له شيء أو مال و لا يترك هذا الاحتياط.
(مسألة 22) قوله: وجهان، أحوطهما الثاني.
أقول: لا يترك فإنّ جميع الروايات الواردة في جواز التملّك إنّما يدلّ عليه بعد التعريف، و أمّا في صورة عدم إمكان التعريف فهي ساكتة عنها.
(مسألة 25) قوله: و أمّا إن اختار التملّك.
أقول: الظاهر أنّ الضمان بدون التعدّي و التفريط إنّما هو بعد التملّك أو