responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 601

(مسألة 6) قوله: و إن كانت لقطة غير الحرم تخيير بين أُمور ثلاثة.

أقول: جمعاً بين الأدلّة.

(مسألة 7) قوله: فالدرهم يقارب نصف ريال عجمي، و كذا ربع روپية انگليزية.

أقول: بل يتفاوت قيمته بحسب الأزمنة، كما هو المشاهد و المحسوس.

(مسألة 13) قوله: و الأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً.

أقول: بل الأظهر عدم جواز التملّك بدون تعريف السنة.

(مسألة 15) قوله: وجهان، أحوطهما الأوّل.

أقول: و الأظهر جواز التمليك حينئذٍ، و لكن يضمنها للمالك إن جاء، كما هو الحكم في غير الفرض.

(مسألة 17) قوله: جاز أن يقوّمها.

أقول: للنصّ.

(مسألة 18) قوله: و الأحوط أن يكون في الأُسبوع الأوّل كلّ يوم مرّة.

أقول: هذا الاحتياط لأجل فتوى بعض الفقهاء به.

(مسألة 21) قوله: بل ربّما قيل: إنّ ذلك أحوط و أولى.

أقول: بل الأحوط مراعاة ما هو أقرب إلى تنبيه السامع، فلا يجدي من ضاع له شي‌ء أو مال و لا يترك هذا الاحتياط.

(مسألة 22) قوله: وجهان، أحوطهما الثاني.

أقول: لا يترك فإنّ جميع الروايات الواردة في جواز التملّك إنّما يدلّ عليه بعد التعريف، و أمّا في صورة عدم إمكان التعريف فهي ساكتة عنها.

(مسألة 25) قوله: و أمّا إن اختار التملّك.

أقول: الظاهر أنّ الضمان بدون التعدّي و التفريط إنّما هو بعد التملّك أو

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 601
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست