الحيوانات التي
تقدر على حفظ نفسها من الذئب بتنقيح المناط، كما أنّ تعميم حكم جواز الأخذ لغير
الشاة بحسب تنقيح المناط.
و تنقيح
المناط في كلا الحكمين يستفاد من قوله (عليه السّلام) في الشاة: «هي لك أو لأخيك
أو للذئب»[1].
(مسألة
4) قوله: و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد.
أقول: أي لو وجد
صاحبه، و هو أحد الوجهين بل القولين في المسألة؛ أحدهما الضمان مطلقاً، و الآخر
الضمان لو وجد المالك و طالبه. و الظاهر في النصّ هو الثاني.
(مسألة
6) قوله: إذا ترك الحيوان صاحبه.
أقول: المراد به
غير الشاة و ما بحكمها، كما تقدّم في (المسألة الرابعة).
(مسألة
6) قوله: و أمن ليس لأحد أن يأخذه.
أقول: بلا خلاف
ظاهراً.
(مسألة
7) قوله: أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني.
أقول: فإنّ
الأصل عدم الإعراض و عدم خروج الحيوان عن ملكه.
القول في
لقطة غير الحيوان
(مسألة
4) قوله: و عند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه.
أقول: لعدم شمول
أدلّة اللقطة عليه.
(مسألة
5) قوله: بل لا ينبغي ترك الاحتياط.
أقول: لا يترك.
[1] وسائل الشيعة 25: 459،
كتاب اللقطة، الباب 13، الحديث 5.