responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 600

الحيوانات التي تقدر على حفظ نفسها من الذئب بتنقيح المناط، كما أنّ تعميم حكم جواز الأخذ لغير الشاة بحسب تنقيح المناط.

و تنقيح المناط في كلا الحكمين يستفاد من قوله (عليه السّلام) في الشاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»[1].

(مسألة 4) قوله: و بيعه و أكله مع الضمان لمالكه لو وجد.

أقول: أي لو وجد صاحبه، و هو أحد الوجهين بل القولين في المسألة؛ أحدهما الضمان مطلقاً، و الآخر الضمان لو وجد المالك و طالبه. و الظاهر في النصّ هو الثاني.

(مسألة 6) قوله: إذا ترك الحيوان صاحبه.

أقول: المراد به غير الشاة و ما بحكمها، كما تقدّم في (المسألة الرابعة).

(مسألة 6) قوله: و أمن ليس لأحد أن يأخذه.

أقول: بلا خلاف ظاهراً.

(مسألة 7) قوله: أو بسبب آخر كانت بحكم الثاني.

أقول: فإنّ الأصل عدم الإعراض و عدم خروج الحيوان عن ملكه.

القول في لقطة غير الحيوان‌

(مسألة 4) قوله: و عند ذلك يجب عليه أن يتصدّق به أو بثمنه.

أقول: لعدم شمول أدلّة اللقطة عليه.

(مسألة 5) قوله: بل لا ينبغي ترك الاحتياط.

أقول: لا يترك.


[1] وسائل الشيعة 25: 459، كتاب اللقطة، الباب 13، الحديث 5.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست