responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 60

في السفر. و أمّا في الحضر فلا يسقط وجوب الطلب إلّا باليأس عن الوصول إلى الماء.

(مسألة 2) قوله: و مع رجاء ارتفاعه لا ينبغي ترك الاحتياط.

أقول: قد تقدّم أنّ الأظهر وجوب تأخير الصلاة إلى آخر وقتها مع رجاء ارتفاع العذر.

(مسألة 2) قوله: و دخول المساجد و غير ذلك.

أقول: لما دلّ على كون التيمّم طهوراً ما دام متعذّراً عن استعمال الماء؛ فإنّه بعد ما علم أنّه ليس طهوراً حقيقةً يراد به كونه بحكم الطهور في ترتّب آثاره عليه مطلقاً.

(مسألة 3) قوله: بل لا يخلو من وجه.

أقول: و هو أهمّيته رفع الحدث الأكبر عن رفع الحدث الأصغر، و لا أقلّ من احتمالها.

(مسألة 4) قوله: ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال.

أقول: الظاهر من قوله (عليه السّلام) في صحيحة حمّاد بن عثمان «هو بمنزلة الماء»[1] أنّ آثار استعمال الماء يترتّب على التيمّم، فلو قصد التيمّم للجنابة فهو بمنزلة غسل الجنابة؛ فكما أنّ غسل الجنابة يترتّب عليه الاستباحة من حيث حدث الجنابة و سائر الأحداث كبيرةً و صغيرةً فكذلك التيمّم للجنابة.

(مسألة 5) قوله: و أقواهما الثاني.

أقول: لكونه مقتضى التحقيق ظاهراً بعد الدقّة التامّة في أدلّة القولين.

(مسألة 6) قوله: أو الغسل لا يبعد عدم انتقاضه.


[1] وسائل الشيعة 3: 379، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 20، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست