responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 59

القول فيما يعتبر في التيمّم‌

(مسألة 1) قوله: و المسح من الأعلى إلى الأسفل.

أقول: على الأحوط.

(مسألة 2) قوله: يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل.

أقول: لا يترك الاحتياط بالضربتين في بدل الغسل.

(مسألة 2) قوله: و أفضل من ذلك ثلاث ضربات.

أقول: الأفضل إنّما هو ضربتان فقط، و لكن الأحوط في الضربتين أن يأتي بالضربة الثانية قبل مسح الوجه مرّةً و بعده اخرى‌.

(مسألة 3) قوله: و مع فرض العجز عن ذلك.

أقول: و العجز عن الوضع أيضاً.

(مسألة 4) قوله: و الأحوط الجمع بينه.

أقول: لا يترك الاحتياط؛ لقرب احتمال لزوم مسح اليد باليد.

(مسألة 4) قوله: و الأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن.

أقول: لا يترك الاحتياط؛ لما تقدّم في التعليقة السابقة.

(مسألة 4) قوله: بل الأحوط تنزيل الذراع ..

أقول: لا يترك الاحتياط فيه و سابقه؛ للتحفّظ بالميسور.

القول في أحكام التيمّم‌

(مسألة 1) قوله: مع رجاء ارتفاع العذر في آخره و عدمه.

أقول: بل الظاهر أنّ في صورة الرجاء وجوب الانتظار إلى آخر الوقت.

(مسألة 1) قوله: و لا يعيد ما صلّاهُ بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر.

أقول: إذا كان ارتفاع العذر بعد خروج الوقت أو بعد الطلب غلوة أو غلوتين‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست