القول فيما يعتبر في التيمّم
(مسألة 1) قوله: و المسح من الأعلى إلى الأسفل.
أقول: على الأحوط.
(مسألة 2) قوله: يكفي ضربة واحدة للوجه و اليدين في بدل الوضوء و الغسل.
أقول: لا يترك الاحتياط بالضربتين في بدل الغسل.
(مسألة 2) قوله: و أفضل من ذلك ثلاث ضربات.
أقول: الأفضل إنّما هو ضربتان فقط، و لكن الأحوط في الضربتين أن يأتي بالضربة الثانية قبل مسح الوجه مرّةً و بعده اخرى.
(مسألة 3) قوله: و مع فرض العجز عن ذلك.
أقول: و العجز عن الوضع أيضاً.
(مسألة 4) قوله: و الأحوط الجمع بينه.
أقول: لا يترك الاحتياط؛ لقرب احتمال لزوم مسح اليد باليد.
(مسألة 4) قوله: و الأحوط تولية الغير أيضاً إن أمكن.
أقول: لا يترك الاحتياط؛ لما تقدّم في التعليقة السابقة.
(مسألة 4) قوله: بل الأحوط تنزيل الذراع ..
أقول: لا يترك الاحتياط فيه و سابقه؛ للتحفّظ بالميسور.
القول في أحكام التيمّم
(مسألة 1) قوله: مع رجاء ارتفاع العذر في آخره و عدمه.
أقول: بل الظاهر أنّ في صورة الرجاء وجوب الانتظار إلى آخر الوقت.
(مسألة 1) قوله: و لا يعيد ما صلّاهُ بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر.
أقول: إذا كان ارتفاع العذر بعد خروج الوقت أو بعد الطلب غلوة أو غلوتين