(مسألة
4) قوله: و الوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما.
أقول: لئلّا
تتنجّس أعضاء الغسل أو الوضوء بالماء النجس على تقدير نجاسة الماء حين التيمّم.
(مسألة
6) قوله: فلا شبهة في عدم جوازها.
أقول: لعدم صدق
قوله تعالى فَتَيَمَّمُوا^ عليه حينئذٍ.
(مسألة
7) قوله: و الأقوى سقوط الأداء.
أقول: لا يترك
الاحتياط بالجمع بين الأداء و القضاء.
(مسألة
7) قوله: بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج.
أقول: إن حصل
بالتمسّح بالثلج أدنى مرتبة الغسل؛ بأن يذاب منه شيء بحرارة البدن تعيّن، و لا
تصل النوبة إلى التيمّم. و إن لم يحصل ذلك فلا فائدة في التمسّح به على أعضاء
الوضوء، و لا يجوز التيمّم عليه.
القول في
كيفية التيمّم
(مسألة
1) قوله: معاً مستوعباً لهما.
أقول: الأحوط
اعتبار الاستيعاب في الماسح و الممسوح كليهما.
(مسألة
1) قوله: و لا يجزي الوضع.
أقول: و الظاهر
كفاية الوضع على الأرض و عدم وجوب الضرب؛ وفاقاً للشيخ و المحقّق و العلّامة و
الشهيد، و هو مقتضى الجمع بين النصوص، و إن كان خلاف الاحتياط.