responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 58

مبغوضاً للمولى سبحانه.

(مسألة 4) قوله: و الوضوء أو الغسل مقدّماً للتيمّم عليهما.

أقول: لئلّا تتنجّس أعضاء الغسل أو الوضوء بالماء النجس على تقدير نجاسة الماء حين التيمّم.

(مسألة 6) قوله: فلا شبهة في عدم جوازها.

أقول: لعدم صدق قوله تعالى‌ فَتَيَمَّمُوا^ عليه حينئذٍ.

(مسألة 7) قوله: و الأقوى سقوط الأداء.

أقول: لا يترك الاحتياط بالجمع بين الأداء و القضاء.

(مسألة 7) قوله: بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج.

أقول: إن حصل بالتمسّح بالثلج أدنى مرتبة الغسل؛ بأن يذاب منه شي‌ء بحرارة البدن تعيّن، و لا تصل النوبة إلى التيمّم. و إن لم يحصل ذلك فلا فائدة في التمسّح به على أعضاء الوضوء، و لا يجوز التيمّم عليه.

القول في كيفية التيمّم‌

(مسألة 1) قوله: معاً مستوعباً لهما.

أقول: الأحوط اعتبار الاستيعاب في الماسح و الممسوح كليهما.

(مسألة 1) قوله: و لا يجزي الوضع.

أقول: و الظاهر كفاية الوضع على الأرض و عدم وجوب الضرب؛ وفاقاً للشيخ و المحقّق و العلّامة و الشهيد، و هو مقتضى الجمع بين النصوص، و إن كان خلاف الاحتياط.

(مسألة 2) قوله: في الدوران بينهما لا يخلو من وجه.

أقول: بل الظاهر مقدّم على الذراع.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست