توضّأ أو
اغتسل الظاهر صحّتهما؛ فإنّ التأمّل في آية التيمّم يعطي كونها مسوّغة لشرطية
الوضوء و الغسل، و كون التيمّم بدلًا عنهما لأجل رفع الحرج؛ فلو تحمّل المكلّف
الحرج و أتى بالغسل أو الوضوء فقد أتى بما هو شرط بالأصالة، و إن كان لا إلزام
عليه و يجوز له الإتيان ببدلهما.
(مسألة
17) قوله: و تطهّر فلا يبعد الصحّة.
أقول: بل الأظهر
هو البطلان في هذه الصورة، كما تقدّم في التعليقة المتقدّمة.
القول
فيما يتيمّم به
(مسألة
1) قوله: و إن لم يعلّق منه شيء باليد.
أقول: و إن دلّ
عليه النصّ الوارد في تفسير آية التيمّم، لكنّه معرض عنه عند الأصحاب.
(مسألة
3) قوله: فالظاهر جواز التيمّم بها.
أقول: بل الظاهر
المنع؛ لانقلابه بحسب العرف من ماهيته و استحالتها إلى ماهية أُخرى. بل الاحتياط
فيه أشدّ من الجصّ و النورة بعد إحراقهما؛ لعدم انسلاب اسم الجصّ و النورة عنهما،
بخلاف الخزف و الآجر؛ لانسلاب اسم التراب عنهما بالاحتراق.
(مسألة
4) قوله: إلّا إذا أُكره على المكث فيه كالمحبوس.
أقول: فإنّ
المحبوس يجوز له الانتقال من حال إلى حال في المحبس؛ لكونه متصرّفاً في ملك الغير
و فضائه في أيّ حالٍ كان، و الإكراه و الإجبار إنّما تعلّق بالجامع بين الحالات
دون حالة واحدة.
(مسألة
4) قوله: أو كان جاهلًا بالموضوع.
أقول: و كان له
حجّة على الإباحة الظاهرية، أو كان جاهلًا غافلًا لتمشّي قصد القربة منه حينئذٍ
دون ما إذا كان جاهلًا ملتفتاً بأنّه يحتمل أن يكون