responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 57

توضّأ أو اغتسل الظاهر صحّتهما؛ فإنّ التأمّل في آية التيمّم يعطي كونها مسوّغة لشرطية الوضوء و الغسل، و كون التيمّم بدلًا عنهما لأجل رفع الحرج؛ فلو تحمّل المكلّف الحرج و أتى بالغسل أو الوضوء فقد أتى بما هو شرط بالأصالة، و إن كان لا إلزام عليه و يجوز له الإتيان ببدلهما.

(مسألة 17) قوله: و تطهّر فلا يبعد الصحّة.

أقول: بل الأظهر هو البطلان في هذه الصورة، كما تقدّم في التعليقة المتقدّمة.

القول فيما يتيمّم به‌

(مسألة 1) قوله: و إن لم يعلّق منه شي‌ء باليد.

أقول: و إن دلّ عليه النصّ الوارد في تفسير آية التيمّم، لكنّه معرض عنه عند الأصحاب.

(مسألة 3) قوله: فالظاهر جواز التيمّم بها.

أقول: بل الظاهر المنع؛ لانقلابه بحسب العرف من ماهيته و استحالتها إلى ماهية أُخرى. بل الاحتياط فيه أشدّ من الجصّ و النورة بعد إحراقهما؛ لعدم انسلاب اسم الجصّ و النورة عنهما، بخلاف الخزف و الآجر؛ لانسلاب اسم التراب عنهما بالاحتراق.

(مسألة 4) قوله: إلّا إذا أُكره على المكث فيه كالمحبوس.

أقول: فإنّ المحبوس يجوز له الانتقال من حال إلى حال في المحبس؛ لكونه متصرّفاً في ملك الغير و فضائه في أيّ حالٍ كان، و الإكراه و الإجبار إنّما تعلّق بالجامع بين الحالات دون حالة واحدة.

(مسألة 4) قوله: أو كان جاهلًا بالموضوع.

أقول: و كان له حجّة على الإباحة الظاهرية، أو كان جاهلًا غافلًا لتمشّي قصد القربة منه حينئذٍ دون ما إذا كان جاهلًا ملتفتاً بأنّه يحتمل أن يكون‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست