responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 56

أقول: لوجوب إيقاع جميع ركعات الصلاة في الوقت، و معه لا يكون الماء مقدوراً له شرعاً؛ فينتقل حكمه إلى الطهارة الترابية.

(مسألة 15) قوله: لا يبعد كفايته لصلاة أُخرى.

أقول: الصلاة الأُخرى إن كانت منفصلة الوقت عن الصلاة التي تيمّم لأجل ضيق وقتها لم يجد فقدان الماء بالنسبة إلى صلاة لم يدخل وقتها في تسويغ التيمّم؛ لعدم تعلّق الأمر الشرعي بها قبل الوقت، فضلًا عن مقدّمتها.

فالتيمّم يبطل بانعدام مسوّغة و هو ضيق الوقت و أمّا المسوّغ الثاني فلم يحصل بعد قبل دخول وقت الصلاة الأُخرى، فلم يتّصل المسوّغ الثاني بالمسوّغ الأوّل حتّى يتوهّم بقاء حكم التيمّم مع انعدام المسوّغ الأوّل.

(مسألة 15) قوله: و الأحوط ترك سائر الغايات.

أقول: هذا مبني على كون التيمّم مبيحاً؛ فيقال: إنّه مبيح بالنسبة إلى الغاية التي ضاق وقتها و هي الصلاة دون غيرها من الغايات؛ حتّى لو وقعت في أثناء الصلاة.

و أمّا بناءً على كونه مطهّراً كما يظهر من قوله (عليه السّلام): «التراب أحد الطهورين»[1] ترتّب عليه جميع الغايات المترتّبة على الطهارة.

(مسألة 17) قوله: فطهارته باطلة على الأحوط.

أقول: بل الظاهر الصحّة، إلّا إذا كان استعمال الماء بالوضوء محرّماً، كما إذا كان استعماله فيهما موجباً لإيقاع نفسه في معرض الهلاكة، أو كان موجباً للضرر أو الحرج لغيره؛ بحيث يستندان إليه و يكون تجاوزاً في حقّه و ظلماً له.

أمّا إذا لم يكن محرّماً كما إذا كان حرجاً لنفسه و ليس تحمّله محرّماً فلو


[1] وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمم، الباب 21، الحديث 1، و الباب 23، الحديث 5.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست