responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 55

أقول: إجماعاً منقولًا ظاهراً و صريحاً، و لا موجب حينئذٍ للاحتياط.

(مسألة 11) قوله: كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك.

أقول: بل لا فرق فيما يؤدّي إلى الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة بين ما يخاف على نفسه أو يخاف على غيره؛ فإنّ قوله تعالى‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌[1] يفيد نفي الحكم المستلزم للحرج على المكلّف أو غيره من المسلمين.

(مسألة 11) قوله: نعم الظاهر عدم التعدّي.

أقول: و يحتمل التعدّي إليه، و إن جاز أو وجب قتله فيرجّح السقي قبل وقوع القتل، كما فعله أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام) في غزوة صفّين.

(مسألة 11) قوله: لأنّ وجود المحرّم كالعدم.

أقول: إلّا إذا علم بأنّ الكافر لا يشرب الماء لرفع العطش بل يشرب الخمر، فيجوز حينئذٍ للمسلم صرف الماء في الطهارة.

(مسألة 12) قوله: و الأحوط احتياطاً شديداً.

أقول: وجه الاحتياط احتمال انصراف أدلّة التيمّم عند ضيق الوقت إلى ضيقه عن تقصير، لكنّه ممنوع. و إطلاق الأدلّة محكّمة؛ ضرورة عدم ترك الصلاة بحال و عدم إمكان الطهارة المائية و بدلية التيمّم عن الطهارة المائية عند عدم إمكانها.

(مسألة 13) قوله: يتيمّم و يصلّي.

أقول: و الأحوط إعادة الصلاة بعد إتيانها بالتيمّم ثانياً بالطهارة المائية إذا احتمل بقاء الوقت.

(مسألة 14) قوله: قدّم الأوّل على الأقوى.


[1] الحج( 22): 78.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست