أقول: إجماعاً منقولًا ظاهراً و صريحاً، و لا موجب
حينئذٍ للاحتياط.
(مسألة
11) قوله: كما لا فرق فيما يؤدّي إلى الهلاك.
أقول: بل لا فرق
فيما يؤدّي إلى الحرج و المشقّة الشديدة التي لا تتحمّل عادة بين ما يخاف على نفسه
أو يخاف على غيره؛ فإنّ قوله تعالى ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ[1] يفيد نفي
الحكم المستلزم للحرج على المكلّف أو غيره من المسلمين.
(مسألة
11) قوله: نعم الظاهر عدم التعدّي.
أقول: و يحتمل
التعدّي إليه، و إن جاز أو وجب قتله فيرجّح السقي قبل وقوع القتل، كما فعله أمير
المؤمنين عليّ (عليه السّلام) في غزوة صفّين.
(مسألة
11) قوله: لأنّ وجود المحرّم كالعدم.
أقول: إلّا إذا
علم بأنّ الكافر لا يشرب الماء لرفع العطش بل يشرب الخمر، فيجوز حينئذٍ للمسلم صرف
الماء في الطهارة.
(مسألة
12) قوله: و الأحوط احتياطاً شديداً.
أقول: وجه
الاحتياط احتمال انصراف أدلّة التيمّم عند ضيق الوقت إلى ضيقه عن تقصير، لكنّه
ممنوع. و إطلاق الأدلّة محكّمة؛ ضرورة عدم ترك الصلاة بحال و عدم إمكان الطهارة
المائية و بدلية التيمّم عن الطهارة المائية عند عدم إمكانها.
(مسألة
13) قوله: يتيمّم و يصلّي.
أقول: و الأحوط
إعادة الصلاة بعد إتيانها بالتيمّم ثانياً بالطهارة المائية إذا احتمل بقاء الوقت.