responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 61

أقول: فإنّ المستفاد من أدلّة مسوّغات التيمّم رجوع جميعها إلى تعذّر استعمال الماء، فمادام لم يرتفع التعذّر كان التيمّم باقياً على اعتباره، و إن تبدّل السبب الموجب لتعذّر الاستعمال.

(مسألة 7) قوله: لا يبطل تيمّمه.

أقول: بل يصلّي بذلك التيمّم، و لا يحتاج معه إلى الوضوء ما لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد التيمّم بدل غسل الجنابة؛ للنصوص المستفيضة الدالّة عليه.

(مسألة 7) قوله: و إن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه.

أقول: الوجه في ذلك تعيّن صرف الماء في الغسل دون الوضوء؛ لأهمّية رفع الحدث الأكبر.

لكنّه يمكن دعوى كون شرطية الطهارة من كلا الحدثين في الصلاة على نسق واحد، و إن كان الطهارة من الحدث الأكبر أهمّ من حيث ترتّب فائدة أزيد عليها من حيث سائر الغايات، فلا يترك الاحتياط بالتيمّم بدل الوضوء و صرف الماء في الغسل.

(مسألة 8) قوله: مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.

أقول: لكون استحباب الإعادة هو مقتضى الجمع العرفي، و لكنّه خلاف المشهور، بل دعوى الإجماع. فلا يترك الاحتياط بالمضي في الصلاة ثمّ الإعادة.

(مسألة 9) قوله: و الأحوط الاعتناء بالشكّ.

أقول: بل الأحوط الاعتناء بالشكّ في خصوص الشكّ في الأثناء؛ لذهاب بعض الفقهاء إلى عدم حجّية قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث، و إن كان الأقوى جريانها في الغسل و التيمّم.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست