بل قيل: إنّه لم
يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في «التذكرة».
أقول: أي لم
يعرف الخلاف بالقول بالتفصيل بين أن يملكه المالك الأوّل بالشراء و نحوه، و بين أن
يملكه بالإحياء، و القول بصيرورتها ملكاً لمن أحياها، كما تقدّم في «التذكرة».
و أمّا إذا
ملكه المالك الأوّل بالشراء و نحوه فوافق في «التذكرة» غيره في بقائها في ملك
المالك الأوّل و عدم صيرورته ملكاً للمحيي له، بل صرّح فيه أيضاً بعدم الخلاف فيه،
كما نقلناه.
و أمّا
النصوص في المسألة فهي أربعة، وقع التصريح في اثنين منها على بقاء الأرض
في ملك مالكها الأوّل و هما صحيح سليمان بن خالد و صحيح الحلبي[1]
و في اثنين منها و هما صحيح معاوية بن وهب و صحيح أبي خالد الكابلي[2] و المصرّح به فيهما: «و إنّ من
أحيا أرضاً، ثمّ تركها و أخربها، ثمّ جاء آخر فأحياها فهي للمحيي الثاني». و
ظاهرهما ما ذهب إليه العلّامة من صيرورتها ملكاً للمحيي الثاني دون المالك الأوّل
الذي ملكها بالإحياء.
و لكن
ظاهرهما معرض عنه عند المتقدّمين عن العلّامة، فيحمل قوله (عليه السّلام) فيهما
«ثمّ تركها» على معنى الإعراض عنها، بل هو مقتضى الجمع بينهما و بين الصحيحين
المتقدّمين. و لعلّه أقرب عند العرف من تخصيص إطلاق الصحيحين المتقدّمين بهما.
فالأقوى وفاقاً
لغير العلّامة عدم صيرورة الأرض ملكاً للمحيي إذا كانت ملكاً لمالك آخر قبل
الإحياء.
[1] وسائل الشيعة 25: 415،
كتاب إحياء الموات، الباب 3، الحديث 3.
[2] وسائل الشيعة 25: 414،
كتاب إحياء الموات، الباب 3، الحديث 1 و 2.