responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 595

بل قيل: إنّه لم يعرف الخلاف في ذلك قبل الفاضل في «التذكرة».

أقول: أي لم يعرف الخلاف بالقول بالتفصيل بين أن يملكه المالك الأوّل بالشراء و نحوه، و بين أن يملكه بالإحياء، و القول بصيرورتها ملكاً لمن أحياها، كما تقدّم في «التذكرة».

و أمّا إذا ملكه المالك الأوّل بالشراء و نحوه فوافق في «التذكرة» غيره في بقائها في ملك المالك الأوّل و عدم صيرورته ملكاً للمحيي له، بل صرّح فيه أيضاً بعدم الخلاف فيه، كما نقلناه.

و أمّا النصوص في المسألة فهي أربعة، وقع التصريح في اثنين منها على بقاء الأرض في ملك مالكها الأوّل و هما صحيح سليمان بن خالد و صحيح الحلبي‌[1] و في اثنين منها و هما صحيح معاوية بن وهب و صحيح أبي خالد الكابلي‌[2] و المصرّح به فيهما: «و إنّ من أحيا أرضاً، ثمّ تركها و أخربها، ثمّ جاء آخر فأحياها فهي للمحيي الثاني». و ظاهرهما ما ذهب إليه العلّامة من صيرورتها ملكاً للمحيي الثاني دون المالك الأوّل الذي ملكها بالإحياء.

و لكن ظاهرهما معرض عنه عند المتقدّمين عن العلّامة، فيحمل قوله (عليه السّلام) فيهما «ثمّ تركها» على معنى الإعراض عنها، بل هو مقتضى الجمع بينهما و بين الصحيحين المتقدّمين. و لعلّه أقرب عند العرف من تخصيص إطلاق الصحيحين المتقدّمين بهما.

فالأقوى‌ وفاقاً لغير العلّامة عدم صيرورة الأرض ملكاً للمحيي إذا كانت ملكاً لمالك آخر قبل الإحياء.


[1] وسائل الشيعة 25: 415، كتاب إحياء الموات، الباب 3، الحديث 3.

[2] وسائل الشيعة 25: 414، كتاب إحياء الموات، الباب 3، الحديث 1 و 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 595
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست