أقول: نظراً إلى
ترجيح صحيحة سليمان بن خالد الدالّة على ما هو المشهور من بقاء الأرض في ملك
المالك الأوّل على صحيحة معاوية بن وهب و صحيحة أبي خالد الكابلي الدالّتين على دخولها
في ملك المحيي الثاني.
وجه
الترجيح هو الشهرة؛ فإنّ الأظهر أنّ معنى قوله (عليه السّلام): «خذ بما اشتهر بين
أصحابك»[1] هو الشهرة
الفتوائية.
القول في
المشتركات
(مسألة
2) قوله: و ينفرد الأدخل بما بعده.
أقول: مورد
الترديد ما إذا لم يعلم أنّ الأدخل قد أخرج الدريبة بعد باب الداخل من أرضه؛
فإنّها يبقى حينئذٍ في ملكه بلا إشكال. و الأظهر مع عدمه أيضاً الحكم بكونه ملكاً
للأدخل؛ فإنّ ما بعد باب الداخل من الدريبة في تصرّف الأدخل بالفعل، و هو أمارة
الملك.
و صرف كون
جدار الداخل مجاوراً له لا يدلّ على اشتراكه فيه، كما إذا كان جداره مجاوراً له و
لم يكن له باب إلى ملك الدريبة أصلًا.
(مسألة
2) قوله: فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل.
أقول: تقدّم
الإشكال فيه في التعليقة السابقة.
(مسألة
5) قوله: بشرط أن لا يتضرّر بها أحد على الأحوط.
أقول: لا إشكال
في أنّ الإضرار بالغير و التجاوز إلى ماله أو حقّه حرام
[1] مستدرك الوسائل 17: 303،
كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 2.