responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 596

(مسألة 3) قوله: بل عدمه لا يخلو من قوّة.

أقول: نظراً إلى ترجيح صحيحة سليمان بن خالد الدالّة على ما هو المشهور من بقاء الأرض في ملك المالك الأوّل على صحيحة معاوية بن وهب و صحيحة أبي خالد الكابلي الدالّتين على دخولها في ملك المحيي الثاني.

وجه الترجيح هو الشهرة؛ فإنّ الأظهر أنّ معنى قوله (عليه السّلام): «خذ بما اشتهر بين أصحابك»[1] هو الشهرة الفتوائية.

القول في المشتركات‌

(مسألة 2) قوله: و ينفرد الأدخل بما بعده.

أقول: مورد الترديد ما إذا لم يعلم أنّ الأدخل قد أخرج الدريبة بعد باب الداخل من أرضه؛ فإنّها يبقى حينئذٍ في ملكه بلا إشكال. و الأظهر مع عدمه أيضاً الحكم بكونه ملكاً للأدخل؛ فإنّ ما بعد باب الداخل من الدريبة في تصرّف الأدخل بالفعل، و هو أمارة الملك.

و صرف كون جدار الداخل مجاوراً له لا يدلّ على اشتراكه فيه، كما إذا كان جداره مجاوراً له و لم يكن له باب إلى ملك الدريبة أصلًا.

(مسألة 2) قوله: فلكلّ منهم فتح باب آخر أدخل من بابه الأوّل.

أقول: تقدّم الإشكال فيه في التعليقة السابقة.

(مسألة 5) قوله: بشرط أن لا يتضرّر بها أحد على الأحوط.

أقول: لا إشكال في أنّ الإضرار بالغير و التجاوز إلى ماله أو حقّه حرام‌


[1] مستدرك الوسائل 17: 303، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست