responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 590

فيه العلّامة في «التذكرة»، و توقّف فيه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد».

(مسألة 9): القيمة التي تردّ إلى المالك عند تعذّر ردّ العين المغصوبة هي قيمة يوم الأداء؛ لكون المفروض بقاء العين. فالبدل له حين الأداء هو قيمتها بالفعل عند الأداء.

و هذا بخلاف ردّ القيمة في صورة تلف العين؛ فإنّ الواجب ردّ قيمته يوم الغصب على الأقوى، كما تقدّم.

(مسألة 10): ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة المؤدّاة إليه؛ لأنّها ليست بدلًا عن العين.

لكنّه يمكن أن يقال: إنّها بدل عن السلطنة على العين؛ فيجوز حبس السلطنة عليها حتّى يردّ إليه البدل.

و التحقيق: عدم الجواز؛ لوجوب ردّ المغصوب إلى المالك مطلقاً، و كون المالك مسلّطاً على البدل ما لم يردّ إليه المغصوب. فمادام لم يردّ إليه المغصوب فهو مسلّطاً على البدل لا يجوز إلزامه بردّ البدل إلّا بعد المغصوب إليه.

(مسألة 11): إذا غصبه من يد الغاصب غاصب آخر، و كان المالك متمكّناً من أخذه منه لا يجوز له أخذ البدل من الغاصب الأوّل.

(مسألة 12): الاختلاط بمال الغاصب لا يعدّ من التلف و لا الحيلولة، و إنّما يوجب الشركة مع ضمان ما ورد عليه من النقص بسبب الاختلاط.

(مسألة 13): لا تخرج القيمة المؤدّاة إلى المالك في زمان التعذّر عن ملكه بمجرّد ارتفاع التعذّر و عود تمكّن الغاصب من ردّ العين المغصوبة، بل يبقى في ملكه ما لم يدفع إليه العين المغصوبة؛ للشكّ في طروّ ما يزيل ملكيته له.

نعم، للمالك مطالبة عين ماله، و على الغاصب ردّها. فإذا ردّها خرجت القيمة عن ملك مالك العين قهراً؛ لكون ملكيتها بدلًا عن السلطنة على العين.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست