فيه العلّامة في
«التذكرة»، و توقّف فيه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد».
(مسألة
9): القيمة التي تردّ إلى المالك عند تعذّر ردّ العين المغصوبة هي قيمة
يوم الأداء؛ لكون المفروض بقاء العين. فالبدل له حين الأداء هو قيمتها بالفعل عند
الأداء.
و هذا
بخلاف ردّ القيمة في صورة تلف العين؛ فإنّ الواجب ردّ قيمته يوم الغصب على الأقوى،
كما تقدّم.
(مسألة
10): ليس للغاصب حبس العين إلى أن يدفع المالك القيمة المؤدّاة إليه؛
لأنّها ليست بدلًا عن العين.
لكنّه يمكن
أن يقال: إنّها بدل عن السلطنة على العين؛ فيجوز حبس السلطنة عليها حتّى يردّ إليه
البدل.
و التحقيق:
عدم الجواز؛ لوجوب ردّ المغصوب إلى المالك مطلقاً، و كون المالك مسلّطاً على البدل
ما لم يردّ إليه المغصوب. فمادام لم يردّ إليه المغصوب فهو مسلّطاً على البدل لا
يجوز إلزامه بردّ البدل إلّا بعد المغصوب إليه.
(مسألة
11): إذا غصبه من يد الغاصب غاصب آخر، و كان المالك متمكّناً من أخذه منه
لا يجوز له أخذ البدل من الغاصب الأوّل.
(مسألة
12): الاختلاط بمال الغاصب لا يعدّ من التلف و لا الحيلولة، و إنّما يوجب
الشركة مع ضمان ما ورد عليه من النقص بسبب الاختلاط.
(مسألة
13): لا تخرج القيمة المؤدّاة إلى المالك في زمان التعذّر عن ملكه بمجرّد
ارتفاع التعذّر و عود تمكّن الغاصب من ردّ العين المغصوبة، بل يبقى في ملكه ما لم
يدفع إليه العين المغصوبة؛ للشكّ في طروّ ما يزيل ملكيته له.
نعم،
للمالك مطالبة عين ماله، و على الغاصب ردّها. فإذا ردّها خرجت القيمة عن ملك مالك
العين قهراً؛ لكون ملكيتها بدلًا عن السلطنة على العين.