responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 589

عرفاً، و إن كانت العين موجودة حقيقةً.

(مسألة 6): القدر المتيقّن من بدل الحيلولة سلطنة المغصوب منه بجميع أنحاء التصرّفات؛ حتّى المتوقّفة على الملكية، كالمأخوذ بالمعاطاة على القول بإفادتها إباحة جميع التصرّفات؛ لكون المنعدمة عن المالك هو سلطنته على العين المغصوبة عند تعذّر الوصول إليه دون الملكية، فيكون كذلك بدلها.

و لذلك استشكل فيه الشهيد و المحقّق الثانيان، و إن كان نفي الخلاف عن حصول الملكية للبدل حينئذٍ محكياً عن «الخلاف» و «المبسوط» و «الغنية».

(مسألة 7): لوجوب ردّ البدل بالمثل أو القيمة أسباب متعدّدة:

1 تلف العين.

2 تعذّر ردّ العين.

3 انعدام أوصافها التي تقوم بها ماليتها، و إن بقيت عينها، كالماء الذي استعمل.

و الفرق: أنّ في الصورة الأُولى تنتفي ملكية المالك، دون الصورتين الأخيرتين؛ فلا يجوز التصرّف في المغصوب بعد ذهاب ماليته، كالمسح بالماء المغصوب المستعمل في الوضوء جهلًا.

إلّا أن يكون الحكم بوجوب ردّه ضرراً على الغاصب، كالخيط المغصوب المخيط به الثوب، أو الخشبة المغصوبة المستدخلة في البناء. و قد تأمّل الشيخ، و هو في محلّه فإنّ الغاصب هو الذي أقدم على الضرر دون غيره.

4 انعدام الملكية دون الحقّ، كما لو صار الخلّ المغصوب خمراً، فيجب ردّ قيمته مع بقاء حقّه عليه. فلو عاد خلّا وجب ردّه بلا خلاف ظاهر.

(مسألة 8): بعد ردّ القيمة في جميع الأقسام المتقدّمة في المسألة السابعة لا يضمن الغاصب ارتفاع قيمة العين، بل الزيادة المتّصلة و المنفصلة على الظاهر، و إن خالف‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست