أقول: و هناك
مسائل لم تذكر في المتن، نوردها هاهنا في التعليقة؛ تتميماً للفائدة، و هي:
(مسألة
1): قال الشيخ: في حكم تلف العين في جميع ما ذكر في ضمان المثل أو
القيمة حكم تعذّر الوصول إليه و إن لم يهلك، كما لو سرق أو ضاع أو أبق؛ لما دلّ
على الضمان بهذه الأُمور في باب الأمانات المضمونة.
(مسألة
2): لو علم وجدانه في مدّة طويلة يتضرّر المالك من انتظارها، بل مدّة
غير طويلة [فهو في حكم تلف العين أيضاً لظاهر إطلاق الفتاوى كما] يظهر من إطلاقهم
أنّ اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى
قيمته إلى أن يبلغ الساحل. و يؤيّده أنّ فيه جمعاً بين الحقّين.
نعم، لو
كان زمان التعذّر قصيراً جدّاً؛ بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة و التدارك على
أداء القيمة أشكل الحكم.
(مسألة
3): لو كان أداء العين ممكناً، لكنّه يتوقّف على السعي لم يسقط القيمة
زمان السعي. لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذير، و هو الأوفق بأصالة عدم تسلّط
المالك على أزيد من إلزامه بردّ العين، فتأمّل.
و استشكل
فيه السيّد: بأنّها لا تعارض قاعدة «الناس مسلّطون على أموالهم».
(مسألة
4): أداء القيمة عند التعذّر لا يلزم به المالك بل له الصبر إلى أن يتيسّر
العين، بخلاف أداء القيمة عند التلف.
(مسألة
5): الظاهر أنّ مثل الغرق و السرق و نحوهما ممّا لا يرجى عوده يعدّ
تلفاً