responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 588

ملحقات‌

أقول: و هناك مسائل لم تذكر في المتن، نوردها هاهنا في التعليقة؛ تتميماً للفائدة، و هي:

(مسألة 1): قال الشيخ: في حكم تلف العين في جميع ما ذكر في ضمان المثل أو القيمة حكم تعذّر الوصول إليه و إن لم يهلك، كما لو سرق أو ضاع أو أبق؛ لما دلّ على الضمان بهذه الأُمور في باب الأمانات المضمونة.

(مسألة 2): لو علم وجدانه في مدّة طويلة يتضرّر المالك من انتظارها، بل مدّة غير طويلة [فهو في حكم تلف العين أيضاً لظاهر إطلاق الفتاوى كما] يظهر من إطلاقهم أنّ اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته إلى أن يبلغ الساحل. و يؤيّده أنّ فيه جمعاً بين الحقّين.

نعم، لو كان زمان التعذّر قصيراً جدّاً؛ بحيث لا يحصل صدق عنوان الغرامة و التدارك على أداء القيمة أشكل الحكم.

(مسألة 3): لو كان أداء العين ممكناً، لكنّه يتوقّف على السعي لم يسقط القيمة زمان السعي. لكن ظاهر كلمات بعضهم التعبير بالتعذير، و هو الأوفق بأصالة عدم تسلّط المالك على أزيد من إلزامه بردّ العين، فتأمّل.

و استشكل فيه السيّد: بأنّها لا تعارض قاعدة «الناس مسلّطون على أموالهم».

(مسألة 4): أداء القيمة عند التعذّر لا يلزم به المالك بل له الصبر إلى أن يتيسّر العين، بخلاف أداء القيمة عند التلف.

(مسألة 5): الظاهر أنّ مثل الغرق و السرق و نحوهما ممّا لا يرجى عوده يعدّ تلفاً

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست