أقول: لعدم
استناد السرقة حينئذٍ إلى فاتح الباب و الدالّ على السرقة.
(مسألة
59) قوله: أو مال إليه بعد ما كان مستوياً.
أقول: بل المناط
أن يكون في معرض السقوط؛ سواء مال أم لم يمل. بل لو كان مائلًا فعبر من قربه إنسان
ملتفتاً بكونه مائلًا و في معرض السقوط، فوقع عليه، فقتله أو أضرّ به فالضمان محلّ
إشكال.
(مسألة
61) قوله: فيما إذا تجاوز قدر حاجته.
أقول: بل المناط
في الضمان أن تكون النار في محلّ يتعدّى عادةً؛ سواء كانت بقدر الحاجة أم لا، و
سواء علم به أو كان جاهلًا.
(مسألة
69) قوله: لو اكره على إتلاف مال غيره.
أقول: أمّا لو
أغرّه فإنّه يضمن الغارّ حينئذٍ، و لكنّه يرجع إلى من أغرّه. و هذا هو الفرق بين
الإكراه و الإغراء؛ فإنّه لا يضمن المكرَه أصلًا.
(مسألة
69) قوله: كان الضمان على من أكرهه.
أقول: بلا خلاف
أجده، قاله في «الجواهر»، و أمّا حديث الرفع النافي لما استكرهوا عليه فلعلّ
المراد منه رفع المؤاخذة دون الآثار الفقهية، كما ذكره الشيخ في «الفرائد».
(مسألة
69) قوله: فإنّه لا إكراه في الدماء.
أقول: لقوله
(عليه السّلام): «فإذا بلغ الدم فليس تقية»[1].
[1] وسائل الشيعة 16: 234،
كتاب الأمر و النهي، الباب 31، الحديث 1.