responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 587

(مسألة 58) قوله: أو دلّ سارقاً عليه فسرقه.

أقول: لعدم استناد السرقة حينئذٍ إلى فاتح الباب و الدالّ على السرقة.

(مسألة 59) قوله: أو مال إليه بعد ما كان مستوياً.

أقول: بل المناط أن يكون في معرض السقوط؛ سواء مال أم لم يمل. بل لو كان مائلًا فعبر من قربه إنسان ملتفتاً بكونه مائلًا و في معرض السقوط، فوقع عليه، فقتله أو أضرّ به فالضمان محلّ إشكال.

(مسألة 61) قوله: فيما إذا تجاوز قدر حاجته.

أقول: بل المناط في الضمان أن تكون النار في محلّ يتعدّى‌ عادةً؛ سواء كانت بقدر الحاجة أم لا، و سواء علم به أو كان جاهلًا.

(مسألة 69) قوله: لو اكره على إتلاف مال غيره.

أقول: أمّا لو أغرّه فإنّه يضمن الغارّ حينئذٍ، و لكنّه يرجع إلى من أغرّه. و هذا هو الفرق بين الإكراه و الإغراء؛ فإنّه لا يضمن المكرَه أصلًا.

(مسألة 69) قوله: كان الضمان على من أكرهه.

أقول: بلا خلاف أجده، قاله في «الجواهر»، و أمّا حديث الرفع النافي لما استكرهوا عليه فلعلّ المراد منه رفع المؤاخذة دون الآثار الفقهية، كما ذكره الشيخ في «الفرائد».

(مسألة 69) قوله: فإنّه لا إكراه في الدماء.

أقول: لقوله (عليه السّلام): «فإذا بلغ الدم فليس تقية»[1].


[1] وسائل الشيعة 16: 234، كتاب الأمر و النهي، الباب 31، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست