أقول: لأنّه ردّ
التراب المغصوب إلى محلّه المغصوب منه.
(مسألة
44) قوله: و ليس له طمّها مع عدم الطلب.
أقول: لأنّه
تصرّف في مال الغير بدون إذنه.
(مسألة
45) قوله: و الهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك.
أقول: بل و إن
لم يكن له غرض عقلائي؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم؛ فإنّه يريد المالك حينئذٍ
بقاء ماله على ما هو عليه قبل الغصب.
(مسألة
46) قوله: فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له، كان له ذلك.
أقول: و الأظهر
عدم جوازه إذا استلزم التصرّف في الثوب و لم يرض به المالك. بل لمالك الثوب ولاية
رفع الصبغ عنه، كما في سائر موارد رفع مال الغير عن ملكه إذا ألقاه فيه بغير إذنه.
و إن امتنع المالك عن ذلك تولّاه الحاكم حتّى يوصل إلى كلّ واحد منهما ملكه.
(مسألة
55) قوله: و أمّا الإتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شيء يترتّب عليه الإتلاف بسبب وقوع
شيء.
أقول: بحيث
يستند الإتلاف إلى فاعل السبب، فيترتّب عليه شمول أدلّة الضمان على السبب.
و إن كان
بحيث لم يستند إلى فاعل السبب بل إلى فاعل آخر لم تشمل أدلّة الضمان على فاعل
السبب، و لا دليل على تضمين السبب غير إطلاقات الضمان يثبت الضمان للسبب بعنوانه.
(مسألة
57) قوله: و أمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الريح الحادثة.
أقول: إن كان
اتّفاقاً نادراً لا يحتمل إلّا باحتمالٍ ضعيف فالضمان ممنوع.