responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 586

(مسألة 44) قوله: و عليه أيضاً طمّ الحفر.

أقول: لأنّه ردّ التراب المغصوب إلى محلّه المغصوب منه.

(مسألة 44) قوله: و ليس له طمّها مع عدم الطلب.

أقول: لأنّه تصرّف في مال الغير بدون إذنه.

(مسألة 45) قوله: و الهدم إن كان له غرض عقلائي في ذلك.

أقول: بل و إن لم يكن له غرض عقلائي؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم؛ فإنّه يريد المالك حينئذٍ بقاء ماله على ما هو عليه قبل الغصب.

(مسألة 46) قوله: فإن أمكن إزالته مع بقاء مالية له، كان له ذلك.

أقول: و الأظهر عدم جوازه إذا استلزم التصرّف في الثوب و لم يرض به المالك. بل لمالك الثوب ولاية رفع الصبغ عنه، كما في سائر موارد رفع مال الغير عن ملكه إذا ألقاه فيه بغير إذنه. و إن امتنع المالك عن ذلك تولّاه الحاكم حتّى يوصل إلى كلّ واحد منهما ملكه.

(مسألة 55) قوله: و أمّا الإتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شي‌ء يترتّب عليه الإتلاف بسبب وقوع شي‌ء.

أقول: بحيث يستند الإتلاف إلى فاعل السبب، فيترتّب عليه شمول أدلّة الضمان على السبب.

و إن كان بحيث لم يستند إلى فاعل السبب بل إلى فاعل آخر لم تشمل أدلّة الضمان على فاعل السبب، و لا دليل على تضمين السبب غير إطلاقات الضمان يثبت الضمان للسبب بعنوانه.

(مسألة 57) قوله: و أمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الريح الحادثة.

أقول: إن كان اتّفاقاً نادراً لا يحتمل إلّا باحتمالٍ ضعيف فالضمان ممنوع.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 586
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست