(مسألة 14): إذا أحدث الغاصب في المغصوب وصفاً يزيد في قيمته
كالصياغة لا يوجب ذلك حقّا له في ذلك، بل يجب عليه ردّه إلى المالك من دون استحقاق
أُجرة الصياغة.
(مسألة
15): لو كان المغصوب أو المبيع بالعقد الفاسد عصيراً، فصار خلّا في يد
الغاصب يجب ردّه إلى المالك مع ضمان تفاوت القيمة لو كان.