أقول: لكونه
خبيثاً، و لا إشكال في فضلة الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه؛ لجريان السيرة على
أكله و عدم عدّه خبيثاً.
القول في
غير الحيوان
(مسألة
2) قوله: أو لفقد بعض القوى.
أقول: فكأنّه لا
إشكال و لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر
و لا ضرار»، و معناه على التحقيق: الحكم بنفي الضرر شرعاً بتحريمه و رفعه و وجوب
تداركه، فيعمّ الحكم التكليفي و الوضعي نظير أن يقول الشارع: لا رباء و لا قمار في
الإسلام، فمعناه حرمتهما تكليفاً و وضعاً.
(مسألة
3) قوله: فيما يوجب التهلكة، و على الأحوط في غيره بين معلوم الضرر و مظنونه.
أقول: بل الأقوى
حرمة الإضرار بالبدن مطلقاً. و أمّا المظنون و المحتمل فلا يشمله الدليل الشرعي؛
أعني قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار» و ما شابهه. نعم
العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون، أمّا المحتمل فقد ادّعي حكم العقل على وجوب
دفعه أيضاً.
(مسألة
7) قوله: كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة.
أقول: بل
الإلحاق لا يخلو عن قوّة.
(مسألة
11) قوله: هو القبر الشريف و ما يلحق به عرفاً.
أقول: و هو
الأحوط، و لعلّه مطابق لرواية تجويز الاستشفاء بأكل تراب الحائر، و هو أخصّ من
الروايات المقدّرة له بسبعين ذراع و الميل و أربعة أميال و فرسخ في فرسخ.