responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 575

(مسألة 33) قوله: و لو كان ممّا حلّ أكله.

أقول: لكونه خبيثاً، و لا إشكال في فضلة الديدان الملتصقة بأجواف الفواكه؛ لجريان السيرة على أكله و عدم عدّه خبيثاً.

القول في غير الحيوان‌

(مسألة 2) قوله: أو لفقد بعض القوى.

أقول: فكأنّه لا إشكال و لا خلاف فيه بين الفقهاء؛ لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار»، و معناه على التحقيق: الحكم بنفي الضرر شرعاً بتحريمه و رفعه و وجوب تداركه، فيعمّ الحكم التكليفي و الوضعي نظير أن يقول الشارع: لا رباء و لا قمار في الإسلام، فمعناه حرمتهما تكليفاً و وضعاً.

(مسألة 3) قوله: فيما يوجب التهلكة، و على الأحوط في غيره بين معلوم الضرر و مظنونه.

أقول: بل الأقوى حرمة الإضرار بالبدن مطلقاً. و أمّا المظنون و المحتمل فلا يشمله الدليل الشرعي؛ أعني قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «لا ضرر و لا ضرار» و ما شابهه. نعم العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون، أمّا المحتمل فقد ادّعي حكم العقل على وجوب دفعه أيضاً.

(مسألة 7) قوله: كان عدم الإلحاق لا يخلو من قوّة.

أقول: بل الإلحاق لا يخلو عن قوّة.

(مسألة 11) قوله: هو القبر الشريف و ما يلحق به عرفاً.

أقول: و هو الأحوط، و لعلّه مطابق لرواية تجويز الاستشفاء بأكل تراب الحائر، و هو أخصّ من الروايات المقدّرة له بسبعين ذراع و الميل و أربعة أميال و فرسخ في فرسخ.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست