responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 574

(مسألة 25) قوله: و يؤكل ما في جوفه بعد ما يغسل.

أقول: لمرسل موسى بن أكيَل المعتضد و المنجبر بالشهرة.

(مسألة 27) قوله: يحرم من الحيوان المحلّل أربعة عشر شيئاً.

أقول: الأوّل و الثاني و الثالث و الرابع و السادس محرّمة بالإجماع، و المثانة و المرارة و النخاع و الغُدد دلّ عليه الحديث المعتبر في وجه، و الباقي مبني على الاحتياط، دلّ على حرمتها أحاديث ضعاف قد يدّعى انجبار ضعفها بالشهرة.

(مسألة 29) قوله: لا يترك الاحتياط بالاجتناب عن كلّ ما وجد من المذكورات في الطيور.

أقول: لا يبعد دعوى الانصراف من الذبيحة في عبارات العلماء و بعض النصوص المشتملة لتحريم هذه الأعضاء إلى المتميّز منها في الحيوان، لا ما لا يتميّز من الحيوانات الصغيرة كالعصفور.

و أمّا الأدلّة فليس في النصوص نصّ صحيح منقّح ذكر فيه عنوان الذبيحة، نعم ما كان منها خبيثاً لا إشكال في حرمته. بل ليس في أحاديث الباب ما يشمل على عنوان الذبيحة أو ما يحلّ أكله إلّا حديثان؛ أحدهما حديث مرسل رواه في «المحاسن»[1]، و الثاني حديث إسماعيل بن مرّار[2] لم يروَ بلا واسطة عن الأئمّة (عليهم السّلام) و قد ذكره الشيخ فيمن لم يرو عنهم (عليهم السّلام) بلا واسطة.

(مسألة 32) قوله: و الأوّل هو الأقوى.

أقول: إن لم يعدّ خبيثاً، و لعلّ عدّ ذكره في أحاديث الأشياء المحرّمة من الذبيحة مع ذكر الروث دليل على عدم كونه خبيثاً.


[1] المحاسن: 471/ 464.

[2] وسائل الشيعة 24: 172، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 31، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست