(مسألة
24) قوله: و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع.
أقول: لا يترك
الاحتياط في الشرب من دون رضاع.
(مسألة
24) قوله: و إن لم يشتدّ كره لحمه.
أقول: قال في
«الجواهر»: لا دليل على الكراهة. أقول: لا يعقل استحباب الاستبراء بدون كراهة
الأكل، فالدليل على استحباب الاستبراء دليل على كراهة الأكل.
(مسألة
25) قوله: حتّى سكر و ذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه.
أقول: قال
المحقّق في «الشرائع»: لو شرب خمراً لم يحرم لحمه، بل يغسل و يؤكل. و مطلق أعمّ من
أن يسكر أو لم يسكر، و أعمّ من أن يكون الذبح في تلك الحالة أو بعدها. و النصّ و
إن كان مطابقاً للمتن لكنّه لا يترك الاحتياط مطلقاً؛ لدعوى الإجماع عليه في
«الغنية».
[1] وسائل الشيعة 24: 161،
كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 25، الحديث 1.