responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 573

بلبن الخنزير فالنصّ الوارد في حرمة نسله مطلق يشمل الذكر و الأُنثى.

(مسألة 22) قوله: و كذا لبنهما و صوفهما و شعرهما.

أقول: لا دليل على حرمة استعمال الصوف و الشعر، و الحكم مبني على الاحتياط.

(مسألة 22) قوله: و الظاهر أنّ الحكم مختصّ بالبهيمة.

أقول: لا يخلو من تأمّل.

(مسألة 24) قوله: فيحرم لحمه و لحم نسله و لبنهما.

أقول: بلا خلاف ظاهراً؛ لموثّق حنّان بن سدير[1].

(مسألة 24) قوله: و في تعميم الحكم للشرب من دون رضاع.

أقول: لا يترك الاحتياط في الشرب من دون رضاع.

(مسألة 24) قوله: و إن لم يشتدّ كره لحمه.

أقول: قال في «الجواهر»: لا دليل على الكراهة. أقول: لا يعقل استحباب الاستبراء بدون كراهة الأكل، فالدليل على استحباب الاستبراء دليل على كراهة الأكل.

(مسألة 25) قوله: حتّى سكر و ذبح في تلك الحالة يؤكل لحمه.

أقول: قال المحقّق في «الشرائع»: لو شرب خمراً لم يحرم لحمه، بل يغسل و يؤكل. و مطلق أعمّ من أن يسكر أو لم يسكر، و أعمّ من أن يكون الذبح في تلك الحالة أو بعدها. و النصّ و إن كان مطابقاً للمتن لكنّه لا يترك الاحتياط مطلقاً؛ لدعوى الإجماع عليه في «الغنية».


[1] وسائل الشيعة 24: 161، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 25، الحديث 1.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست