مسلماً، و إنّما
الشكّ في الحكم بالحلّ مع تحقّق التذكية، و مقتضى أصالة الحلّ الحكم بحلّيته.
و لا
يعارضها استصحاب الحرمة؛ فإنّه لم يثبت حرمة الأكل في حال حياة الحيوان، بل لا حكم
له من حيث حلّ الأكل و حرمته؛ لعدم صلاحيته للأكل. فالحرمة بعد موت الحيوان ليس
مسبوقاً بالوجود حتّى يجري فيها الاستصحاب، بل مقتضى الاستصحاب عدم الحرمة.
(مسألة
15) قوله: بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه.
أقول: لقوله
(عليه السّلام) في مرسل موسى بن أكيَل المعمول به عند المشهور: «و الجلّالة هي
التي يكون ذلك غذاؤها»[1].
(مسألة
15) قوله: و بأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها.
أقول: بحيث يصدق
عرفاً أنّه غذاؤه، كما في الحديث.
(مسألة
15) قوله: و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة.
أقول: لعدم
الدليل عليه.
(مسألة
19) قوله: و لا يترك الاحتياط مع زوال.
أقول: بل يقوّى؛
لكون الروايات الدالّة عليها معمولًا بها، و إن كانت ضعيفة سنداً.
(مسألة
22) قوله: و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء.
أقول: لا نصّ
على حرمة النسل، و لكنّه متّفق عليه بين الفقهاء.
(مسألة
22) قوله: و على الأحوط في نسل الذكر.
أقول: لا نصّ
على حرمة النسل في الموطوء. و أمّا الحيوان المشتدّ عظمه
[1] وسائل الشيعة 24: 160،
كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 24، الحديث 2.