responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 572

مسلماً، و إنّما الشكّ في الحكم بالحلّ مع تحقّق التذكية، و مقتضى أصالة الحلّ الحكم بحلّيته.

و لا يعارضها استصحاب الحرمة؛ فإنّه لم يثبت حرمة الأكل في حال حياة الحيوان، بل لا حكم له من حيث حلّ الأكل و حرمته؛ لعدم صلاحيته للأكل. فالحرمة بعد موت الحيوان ليس مسبوقاً بالوجود حتّى يجري فيها الاستصحاب، بل مقتضى الاستصحاب عدم الحرمة.

(مسألة 15) قوله: بحيث يصدق عرفاً أنّها غذاؤه.

أقول: لقوله (عليه السّلام) في مرسل موسى بن أكيَل المعمول به عند المشهور: «و الجلّالة هي التي يكون ذلك غذاؤها»[1].

(مسألة 15) قوله: و بأن يكون تغذّيه بها مدّة معتدّاً بها.

أقول: بحيث يصدق عرفاً أنّه غذاؤه، كما في الحديث.

(مسألة 15) قوله: و الظاهر عدم كفاية يوم و ليلة.

أقول: لعدم الدليل عليه.

(مسألة 19) قوله: و لا يترك الاحتياط مع زوال.

أقول: بل يقوّى؛ لكون الروايات الدالّة عليها معمولًا بها، و إن كانت ضعيفة سنداً.

(مسألة 22) قوله: و لحم نسله المتجدّد بعد الوطء.

أقول: لا نصّ على حرمة النسل، و لكنّه متّفق عليه بين الفقهاء.

(مسألة 22) قوله: و على الأحوط في نسل الذكر.

أقول: لا نصّ على حرمة النسل في الموطوء. و أمّا الحيوان المشتدّ عظمه‌


[1] وسائل الشيعة 24: 160، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 24، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست