(مسألة
8) قوله: و ما لم يكن فيه شيء منها فهو حرام.
أقول: في
«الجواهر» فيه أيضاً الإجماع بقسميه عليه.
أقول: عملًا
بقوله (عليه السّلام) في موثّق سماعة: «القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما
لا يعرف طيرانه، و كلّ طير مجهول»[1].
(مسألة
9) قوله: و عدم وقوع التعارض بينهما.
أقول: كما وقعت
الإشارة إليها في بعض النصوص بالنسبة إلى الصفّ، و كون الطائر ذا مِخلب.
(مسألة
10) قوله: و لو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.
أقول: و لكن في
«الجواهر» استقرب الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية. و لكن الظاهر ما ذكره في المتن؛
لعدم جريان أصالة عدم التذكية فيما نحن فيه؛ فإنّ التذكية بمعنى الذبح، و لا إشكال
في تحقّقه و كذا تحقّق الشروط التي اعتبرها الشارع في كيفية الذبح في الحكم
بالحلّ؛ من الاستقبال و التسمية و كون الذابح
[1] وسائل الشيعة 24: 150،
كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 18، الحديث 3.