responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 571

(مسألة 5) قوله: و كذا يحرم الأرنب.

أقول: ففي «الجواهر» أيضاً الإجماع بقسميه عليه.

(مسألة 5) قوله: تحرم الحشرات.

أقول: و في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه.

(مسألة 8) قوله: فكلّ ما كان صفيفه .. فهو حرام.

أقول: في «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه.

(مسألة 8) قوله: و ما لم يكن فيه شي‌ء منها فهو حرام.

أقول: في «الجواهر» فيه أيضاً الإجماع بقسميه عليه.

أقول: عملًا بقوله (عليه السّلام) في موثّق سماعة: «القانصة و الحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، و كلّ طير مجهول»[1].

(مسألة 9) قوله: و عدم وقوع التعارض بينهما.

أقول: كما وقعت الإشارة إليها في بعض النصوص بالنسبة إلى الصفّ، و كون الطائر ذا مِخلب.

(مسألة 10) قوله: و لو لم يعرف حاله مطلقاً فالأقرب الحلّ.

أقول: و لكن في «الجواهر» استقرب الحرمة؛ لأصالة عدم التذكية. و لكن الظاهر ما ذكره في المتن؛ لعدم جريان أصالة عدم التذكية فيما نحن فيه؛ فإنّ التذكية بمعنى الذبح، و لا إشكال في تحقّقه و كذا تحقّق الشروط التي اعتبرها الشارع في كيفية الذبح في الحكم بالحلّ؛ من الاستقبال و التسمية و كون الذابح‌


[1] وسائل الشيعة 24: 150، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 18، الحديث 3.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 571
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست