responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 570

جانب الحلّ خاصّة بمنطوقهما، و في جانب الحرمة بمفهومهما.

(مسألة 4) قوله: نعم لو كان مشتبهاً.

أقول: عملًا بقاعدة الحلّ؛ فإنّ السمك المشكوك كونه مفلّساً أو غير مفلّس لا يثبت أصالة عدم وجود الفلس كونه غير مفلّس.

أمّا الشكّ في التذكية فلا تجري فيها أصالة العدم؛ فإنّ الشكّ ليس في تحقّق سبب الحلّية أعني الموت خارج الماء بشرائطه فإنّ المفروض تحقّقه، بل الشكّ في كونه سبباً.

بل و ليس الشكّ في كونه سبباً للحلّية؛ فإنّ السمك المأكول اللحم جائز أكله قبل الموت إن أمكن أكله، و لا دليل على حرمته.

فالموت خارج الماء ليس سبباً لحلّية الأكل، بل الموت في الماء هو السبب لصيرورته حراماً بعد ما كان حلالًا قبل الموت، فمقتضى الاستصحاب مع الموت خارج الماء هو الحلّية.

(مسألة 5) قوله: و يكره الخيل و البغال و الحمير.

أقول: خالف في ذلك الحلبي في خصوص البغال، و المفيد في خصوص الهَجين من الخيل، و المشهور المنصور كراهية الثلاثة جميعاً. و ما دلّ بظاهره على الحرمة لا يختصّ بما ذكراه بنحو معرض عنه لا يمكن المصير إليه في قبال الروايات الكثيرة الدالّة على الجواز.

(مسألة 5) قوله: و الحمير الوحشية.

أقول: للإجماع بقسميه على بعضها ظاهراً، و لصدق اسم البقر و الحمار على وحشيهما.

(مسألة 5) قوله: تحرم منها السباع.

أقول: ففي «الجواهر» الإجماع بقسميه عليه.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست