أقول: قال في
«الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل عن «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر» و «المعتبر» و
«الذكرى» و «فوائد الشرائع»: الإجماع عليه.
(مسألة
2) قوله: لا يؤكل من السمك إلّا.
أقول: لكون
الروايات الدالّة عليه أشهر روايةً و فتوى و مخالفة للعامّة، بل عن «الخلاف» و «الغنية»
و «السرائر» الإجماع عليه. و لم نجد له مخالفاً إلّا ما يحكى عن القاضي و الشيخ في
موضع من «النهاية»، و خالفه في باب المكاسب و باب الحدود، و جعل من استحلّه
مستوجباً لحدّ القتل، و مقتضاه كونه من ضروري الدين أو المذهب.
(مسألة
4) قوله: بيض السمك يتبعه.
أقول: بلا خلاف
نجده؛ لخبر ابن أبي يعفور[1]، و لخبر
داود بن فرقد[2] في
[1] وسائل الشيعة 24: 165،
كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 27، الحديث 7.
[2] وسائل الشيعة 25: 81،
كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 40، الحديث 2.