responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 569

كتاب الأطعمة و الأشربة

القول في الحيوان‌

(مسألة 1) قوله: على الأقوى.

أقول: قال في «الجواهر»: بلا خلاف أجده، بل عن «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر» و «المعتبر» و «الذكرى» و «فوائد الشرائع»: الإجماع عليه.

(مسألة 2) قوله: لا يؤكل من السمك إلّا.

أقول: لكون الروايات الدالّة عليه أشهر روايةً و فتوى و مخالفة للعامّة، بل عن «الخلاف» و «الغنية» و «السرائر» الإجماع عليه. و لم نجد له مخالفاً إلّا ما يحكى عن القاضي و الشيخ في موضع من «النهاية»، و خالفه في باب المكاسب و باب الحدود، و جعل من استحلّه مستوجباً لحدّ القتل، و مقتضاه كونه من ضروري الدين أو المذهب.

(مسألة 4) قوله: بيض السمك يتبعه.

أقول: بلا خلاف نجده؛ لخبر ابن أبي يعفور[1]، و لخبر داود بن فرقد[2] في‌


[1] وسائل الشيعة 24: 165، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 27، الحديث 7.

[2] وسائل الشيعة 25: 81، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 40، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست