(مسألة 14) قوله:
لا يبعد جواز تناول طين الأرمني للتداوي.
أقول: لا يترك
الاحتياط إلّا مع الضرورة المسوّغة لأكل سائر المحرّمات.
(مسألة
16) قوله: يلحق بالخمر موضوعاً.
أقول: إجماعاً
ظاهراً إمّا بتعميم الخمر على كلّ مسكر كما في بعض الروايات، و إمّا بشمول ملاكها
على كلّ مسكر كما في بعض آخر من الروايات.
(مسألة
16) قوله: و كثيره.
أقول: إجماعاً
ظاهراً.
(مسألة
17) قوله: بدون مزج شيء بها أو معه.
أقول: و في صورة
المزج اختلف الروايات على قسمين؛ فقسم منها يدلّ على المنع عن الشرب مع العلاج؛
بأن يجعل فيه شيء، و قسم آخر يدلّ على جوازه. و الدالّ على الجواز صحيح سنداً؛
فيقدّم على ما دلّ على المنع في صورة التعارض. مضافاً إلى كون المنع موافقاً
للمشهور. مع أنّه لا تصل النوبة إلى التعارض، بل مقتضى الجمع العرفي حمل المنع على
الكراهة كما أفتى المشهور أيضاً بالكراهة.
(مسألة
17) قوله: أو لم يستهلك، بل بقي فيها إلى ما بعد الانقلاب.
أقول: لإطلاق
النصّ الدالّ على جواز شرب الخمر المنقلب خَلّا بجعل شيء فيه، فيدلّ على طهارة
الشيء المجعول فيه بانقلاب الخمر و حلّيته إمّا بالإطلاق اللفظي أو المقامي.
(مسألة
17) قوله: لكن بشرط أن يكون الخلط للعلاج.
أقول: فإنّ
النصّ الدالّ على الحلّية إنّما ورد في خصوص جعل شيء في الخمر للعلاج إلى
الانقلاب خَلّا؛ فلا يشمل ما لو كان الشيء المجعول أزيد من مقدار العلاج؛ فلا
يطهر بالتبعية، و يوجب نجاسة الخلّ و حرمته أيضاً لأجل الملاقاة معه.
(مسألة
20) قوله: الماء الذي في جوف حبّة العنب بحكم عصيره.