responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 537

كتاب الوصية

(مسألة 3) قوله: يكفي في الوصية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان.

أقول: لبناء العقلاء على تحقّق العقود و الإيقاعات بأيّ لغة كان، و لا ريب في إمضاء الشارع لها عدا النكاح و الطلاق.

(مسألة 3) قوله: و الظاهر الاكتفاء بالكتابة؛ حتّى مع القدرة على النطق.

أقول: لا فرق في دلالة اللفظ و الكتابة على المعنى؛ لكون منشأ دلالة كليهما هو الوضع.

توضيحه: أنّه لمّا كان تبادل ما في أذهان أفراد الإنسان من التصوّرات الذهنية غير ممكن، وضع ألفاظ للمعاني لتكون وسيلة لتبادلها بتكلّم أحدهم بالألفاظ الموضوعة لما يريده من المعاني و استماع الآخر لها. و لمّا كانت الألفاظ لا يمكن استماعها من البعيد و تنعدم عن السمع فوراً بعد التكلّم بها، جعلت الكتابة و وضع لكلّ حرف من الألفاظ نقش يكتب ذلك الحرف به، فتدلّ الكتابة على المعنى بالوضع، كدلالة اللفظ عليه.

(مسألة 3) قوله: فيكفي وجود مكتوب من الوصي بخطّه و إمضائه أو خاتمه.

أقول: دلالة مجرّد الكتابة على المعاني الموضوعة لها لا يكفي في كونه إخباراً أو إنشاءً، كما أنّ دلالة اللفظ أيضاً كذلك.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 537
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست