(مسألة
3) قوله: يكفي في الوصية كلّ ما دلّ عليها من الألفاظ من أيّ لغة كان.
أقول: لبناء
العقلاء على تحقّق العقود و الإيقاعات بأيّ لغة كان، و لا ريب في إمضاء الشارع لها
عدا النكاح و الطلاق.
(مسألة
3) قوله: و الظاهر الاكتفاء بالكتابة؛ حتّى مع القدرة على النطق.
أقول: لا فرق في
دلالة اللفظ و الكتابة على المعنى؛ لكون منشأ دلالة كليهما هو الوضع.
توضيحه:
أنّه لمّا كان تبادل ما في أذهان أفراد الإنسان من التصوّرات الذهنية غير ممكن،
وضع ألفاظ للمعاني لتكون وسيلة لتبادلها بتكلّم أحدهم بالألفاظ الموضوعة لما يريده
من المعاني و استماع الآخر لها. و لمّا كانت الألفاظ لا يمكن استماعها من البعيد و
تنعدم عن السمع فوراً بعد التكلّم بها، جعلت الكتابة و وضع لكلّ حرف من الألفاظ
نقش يكتب ذلك الحرف به، فتدلّ الكتابة على المعنى بالوضع، كدلالة اللفظ عليه.
(مسألة
3) قوله: فيكفي وجود مكتوب من الوصي بخطّه و إمضائه أو خاتمه.
أقول: دلالة
مجرّد الكتابة على المعاني الموضوعة لها لا يكفي في كونه إخباراً أو إنشاءً، كما
أنّ دلالة اللفظ أيضاً كذلك.