فلا تعدّ اللفظ
إخباراً أو إنشاءً إلّا مع إحراز قصد الإخبار أو الإنشاء. و لذلك لم يكن اللفظ
الصادر في حال النوم أو الغشوة إخباراً إن كانت الجملة خبرية، و لا إنشاءً إن كانت
إنشائية. لكن مقتضى الأصل العقلائي في الألفاظ إذا صدرت عن متكلّم بالاختيار حملها
على فائدتها الطبيعية؛ و هي إفهام المعنى، فيحرز به قصده للأخبار أو الإنشاء.
و من هنا
ينشأ الإشكال في الكتابة؛ لعدم كون الفائدة الطبيعية للكتاب منحصرة في إفهام
الغير، بل ربّما يكتب الإنسان لما في ضميره لئلّا ينساه، ثمّ يتفكّر حوله و يتأمّل
في صحّته و عدمه.
و أمّا
الإمضاء و المهر فهما إنفاذ له بالصراحة، فمعهما تكون الكتابة أنفذ من اللفظ بلا
إشكال.
(مسألة
5) قوله: و إن كانت تمليكاً للشخص فالمشهور على أنّه يعتبر فيها القبول.
أقول: بل في
«الجواهر» بعد قول الماتن تفتقر أي الوصية إلى إيجاب و قبول: للإجماع بقسميه[1].
(مسألة
7) قوله: لا فرق بين وقوع القبول في حياة الموصي أو بعد موته.
أقول: بل
التحقيق وفاقاً لجماعةٍ؛ منهم العلّامة و المحقّق الثاني اعتبار كون القبول بعد
الوفاة؛ فإنّ الوصية و إن كانت إيقاعاً لكنّها تصير تمليكاً بعد الوفاة، فيفتقر
إلى القبول بعدها؛ فإنّ التمليك إيجاد الملكية، و لا وجود لها قبل الوفاة. و
التمليك يفتقر إلى القبول عند تحقّقه، و لا يكفي القبول قبله، كما في سائر موارد
التمليك.