responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 536

القول في الصدقة

(مسألة 1) قوله: يعتبر في الصدقة قصد القربة.

أقول: ليس حقيقتها مجرّد التمليك بقصد القربة كما توهّم، بل هي التمليك بقصد القربة لا للكرامة، كما يستفاد من كتب اللغة، و قوله (عليه السّلام): «إنّ الكرامة لنا حلال»[1].

فالتمليك لو كان لتكريم المعطى إليه و لو قربةً إلى اللَّه ليس صدقة، بل هدية قصد بها التقرّب إلى اللَّه تعالى.

نعم، ظاهر النصوص المنع من الرجوع في مطلق ما كان لِلّه، فالأحوط عدم الرجوع حتّى في الهدية التي كانت للَّه.

(مسألة 3) قوله: فالظاهر أنّها كالمندوبة.

أقول: بل الظاهر أنّها كالزكاة؛ لإطلاق النصوص الشامل على مطلق المفروضة و ضعف ما دلّ على اختصاص الحرمة بالزكاة سنداً، و كونها معرضاً عنها بدليل الإجماع المدّعى في كلام الشيخ في «الخلاف» و السيّد في «الانتصار» و المحقّق في «المعتبر» على حرمة مطلق الصدقة المفروضة.

و أمّا التعارض بين إطلاق أدلّة كلّ واحد من الصدقات المفروضة كأدلّة وجوب الكفّارة في الصوم مع إطلاق الأحاديث الدالّة على حرمة مطلق الصدقات للهاشميين، فمرتفع بكون أدلّة حرمة الصدقات راجعة إلى موضوع أدلّة وجوب الكفّارة؛ فتكون مفسّرة بالنسبة إليها، و هو مقتضى الجمع العرفي.


[1] وسائل الشيعة 9: 483، كتاب الخمس، أبواب ما يجب فيه الخمس، الباب 1، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست