(مسألة 96) قوله:
و كان مكتوباً عليه أنّه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرّده.
أقول: فلعلّه
وقفه ثمّ انصرف عنه قبل قبضه.
القول في
الحبس و أخواته
(مسألة
1) قوله: فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه.
أقول: لا يبعد
رجوعه حينئذٍ إلى الوقف، و إلّا فلا وجه لخروجه عن ملك الحابس فضلًا عن عدم عوده
بل يبقى في ملك الحابس، و بعده ينتقل إلى ورثته مسلوب المنفعة.
(مسألة
4) قوله: وجهان، لا يبعد أوّلهما.
أقول: و رجّح في
«الجواهر» ثانيهما؛ لأنّ العمدة في اشتراط القبض إجماع كتاب «الخلاف»، و هو إنّما
يقتضي اعتبار القبض في اللزوم فقط.
أقول: و هو
القدر المتيقّن من اعتباره، و ما زاد عليه ينفيه عموم أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ.
(مسألة
6) قوله: و ينفسخ إذا أُريد بالبيع فسخه.
أقول: بل البيع
فسخ له؛ لتوقّف صحّة البيع على فسخه؛ لعدم كون السكنى على الفرض موقّتة بوقت؛
فيكون بيع الدار مسلوبة المنفعة لمدّة غير موقّتة موجباً للغرر.
(مسألة
7) قوله: كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك.
أقول: إن لم
يقيّد السكنى بشخصه، و إلّا فلا ينتقل إلى الورثة، بل جعل له حقّ السكنى؛ فينتقل
الحقّ إلى الورثة.
(مسألة
8) قوله: أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن ..
أقول: الظاهر من
الروايات ذلك، و لا دليل على أزيد منه.