responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 535

(مسألة 96) قوله: و كان مكتوباً عليه أنّه وقف لم يحكم بوقفيته بمجرّده.

أقول: فلعلّه وقفه ثمّ انصرف عنه قبل قبضه.

القول في الحبس و أخواته‌

(مسألة 1) قوله: فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه.

أقول: لا يبعد رجوعه حينئذٍ إلى الوقف، و إلّا فلا وجه لخروجه عن ملك الحابس فضلًا عن عدم عوده بل يبقى في ملك الحابس، و بعده ينتقل إلى ورثته مسلوب المنفعة.

(مسألة 4) قوله: وجهان، لا يبعد أوّلهما.

أقول: و رجّح في «الجواهر» ثانيهما؛ لأنّ العمدة في اشتراط القبض إجماع كتاب «الخلاف»، و هو إنّما يقتضي اعتبار القبض في اللزوم فقط.

أقول: و هو القدر المتيقّن من اعتباره، و ما زاد عليه ينفيه عموم‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

(مسألة 6) قوله: و ينفسخ إذا أُريد بالبيع فسخه.

أقول: بل البيع فسخ له؛ لتوقّف صحّة البيع على فسخه؛ لعدم كون السكنى على الفرض موقّتة بوقت؛ فيكون بيع الدار مسلوبة المنفعة لمدّة غير موقّتة موجباً للغرر.

(مسألة 7) قوله: كان لورثته السكنى إلى أن يموت المالك.

أقول: إن لم يقيّد السكنى بشخصه، و إلّا فلا ينتقل إلى الورثة، بل جعل له حقّ السكنى؛ فينتقل الحقّ إلى الورثة.

(مسألة 8) قوله: أو مقتضاها الالتزام بسكونة الساكن ..

أقول: الظاهر من الروايات ذلك، و لا دليل على أزيد منه.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست