(مسألة 82) قوله:
يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
أقول: لأنّ نظر
الواقف عدم استقلال أحدهما، فمع موت الآخر يضمّ إليه الحاكم واحداً آخر ليحصل نظر
الواقف من عدم استقلال أحدهما.
(مسألة
84) قوله: و لو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له اجرة المثل.
أقول: يعطى إليه
من منفعة الوقف إن كان للوقف منفعة، و إلّا يعطيه الموقوف عليهم إن كان وقفاً
خاصّاً، و إن كان وقفاً عامّاً فمن بيت المال إن لم يكن له متبرّع.
(مسألة
86) قوله: و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.
أقول: للعلم
الإجمالي بأحد أمرين: إمّا بجعل الاستقلال في العمل للمتولّي، و إمّا بجعل دخالة
الناظر بنحو الاستصواب؛ فيتعيّن الاحتياط بالجمع.
(مسألة
87) قوله: و إصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي.
أقول: فإنّ
نماءه بالفعل للموقوف عليهم الموجودين بالفعل.
(مسألة
91) قوله: يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع
إليه.
أقول: لكونه
مقترضاً بما هو متولٍّ، فكان الموقوفة مديونةً، فيجوز أداء هذا الدين من مال
الموقوفة، حتّى أنّه لو مات المتولّي قبل الأداء يؤدّي عنه المتولّي اللاحق.
(مسألة
93) قوله: يسمع منه، لكن يحتاج إلى الإثبات.
أقول: فإنّ
البيّنة على المدّعى، و أمّا مع عدم المنكر فيقبل قوله؛ عملًا بقول ذي اليد.
(مسألة
95) قوله: لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا.
أقول: لاحتمال
كون الوقف منقطعاً بانقطاع الموقوف عليهم، و أمّا لو علم أنّه كان وقفاً مؤبّداً
فهو يساوق العلم بكونه وقفاً فعلًا.