responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 534

(مسألة 82) قوله: يضمّ الحاكم إلى الآخر شخصاً آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى.

أقول: لأنّ نظر الواقف عدم استقلال أحدهما، فمع موت الآخر يضمّ إليه الحاكم واحداً آخر ليحصل نظر الواقف من عدم استقلال أحدهما.

(مسألة 84) قوله: و لو لم يعيّن شيئاً فالأقرب أنّ له اجرة المثل.

أقول: يعطى إليه من منفعة الوقف إن كان للوقف منفعة، و إلّا يعطيه الموقوف عليهم إن كان وقفاً خاصّاً، و إن كان وقفاً عامّاً فمن بيت المال إن لم يكن له متبرّع.

(مسألة 86) قوله: و لو لم يحرز مراده فاللازم مراعاة الأمرين.

أقول: للعلم الإجمالي بأحد أمرين: إمّا بجعل الاستقلال في العمل للمتولّي، و إمّا بجعل دخالة الناظر بنحو الاستصواب؛ فيتعيّن الاحتياط بالجمع.

(مسألة 87) قوله: و إصلاحاته الجزئية المتوقّف عليها حصول النماء الفعلي.

أقول: فإنّ نماءه بالفعل للموقوف عليهم الموجودين بالفعل.

(مسألة 91) قوله: يجوز للمتولّي أن يقترض له قاصداً أداء ما في ذمّته بعد ذلك ممّا يرجع إليه.

أقول: لكونه مقترضاً بما هو متولٍّ، فكان الموقوفة مديونةً، فيجوز أداء هذا الدين من مال الموقوفة، حتّى أنّه لو مات المتولّي قبل الأداء يؤدّي عنه المتولّي اللاحق.

(مسألة 93) قوله: يسمع منه، لكن يحتاج إلى الإثبات.

أقول: فإنّ البيّنة على المدّعى، و أمّا مع عدم المنكر فيقبل قوله؛ عملًا بقول ذي اليد.

(مسألة 95) قوله: لم ينتزع من يده بمجرّد ذلك ما لم يثبت وقفيته فعلًا.

أقول: لاحتمال كون الوقف منقطعاً بانقطاع الموقوف عليهم، و أمّا لو علم أنّه كان وقفاً مؤبّداً فهو يساوق العلم بكونه وقفاً فعلًا.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست