عدم اعتبارها ما دلّ على جواز صلاة الحائض، مع أنّها لا تخلو من النجاسة غالباً.
(مسألة 1) قوله: إلّا مثل القهقهة و التكلّم.
أقول: ممّا يفسد هيئتها و يخرجها عن صدق الاسم.
(مسألة 1) قوله: بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.
أقول: لإطلاق اسم الصلاة عليها في الأحاديث، و لعلّها تجوّز في الاستعمال.
(مسألة 3) قوله: ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكّن.
أقول: بل الأظهر ذلك.
(مسألة 5) قوله: ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال.
(مسألة 8) قوله: فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.
أقول: و ربّما يقال بتقديم الدفن على واجبات الصلاة و الإتيان بها مؤمياً، و الأحوط خلافه؛ فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالصلاة بواجباتها، ثمّ الدفن بعدها.
القول في الدفن
قوله: يجب كفاية دفن الميّت المسلم و من بحكمه.
أقول: إجماعاً منّا، بل من المسلمين.
(مسألة 1) قوله: و الأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان.
أقول: لما ورد في النصّ الصحيح، و لكن المشهور جعله أحد فردي التخيير.
(مسألة 2) قوله: بأن يضجعه على جنبه الأيمن.
أقول: على الأحوط بل الأظهر؛ لجريان السيرة و الفتوى عليه و الأمر به في رواية «دعائم الإسلام»[1].
[1] دعائم الإسلام 1: 238.