responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 50

عدم اعتبارها ما دلّ على جواز صلاة الحائض، مع أنّها لا تخلو من النجاسة غالباً.

(مسألة 1) قوله: إلّا مثل القهقهة و التكلّم.

أقول: ممّا يفسد هيئتها و يخرجها عن صدق الاسم.

(مسألة 1) قوله: بل الأحوط مراعاة جميع ما يعتبر فيها.

أقول: لإطلاق اسم الصلاة عليها في الأحاديث، و لعلّها تجوّز في الاستعمال.

(مسألة 3) قوله: ثمّ وجد قبل أن يدفن فالأحوط إعادة المتمكّن.

أقول: بل الأظهر ذلك.

(مسألة 5) قوله: ففي الاجتزاء بها وجه لا يخلو عن إشكال.

(مسألة 8) قوله: فالأقوى أيضاً تقديم الفريضة مقتصراً على أقلّ الواجب.

أقول: و ربّما يقال بتقديم الدفن على واجبات الصلاة و الإتيان بها مؤمياً، و الأحوط خلافه؛ فلا يترك الاحتياط بالإتيان بالصلاة بواجباتها، ثمّ الدفن بعدها.

القول في الدفن‌

قوله: يجب كفاية دفن الميّت المسلم و من بحكمه.

أقول: إجماعاً منّا، بل من المسلمين.

(مسألة 1) قوله: و الأحوط اختيار الأوّل مع الإمكان.

أقول: لما ورد في النصّ الصحيح، و لكن المشهور جعله أحد فردي التخيير.

(مسألة 2) قوله: بأن يضجعه على جنبه الأيمن.

أقول: على الأحوط بل الأظهر؛ لجريان السيرة و الفتوى عليه و الأمر به في رواية «دعائم الإسلام»[1].


[1] دعائم الإسلام 1: 238.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست