responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 49

(مسألة 2) قوله: فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر رجاءً في الأدعية.

أقول: و هو مقتضى قاعدة الاشتغال. و استصحاب عدم الإتيان بالتكبير الثالث مثلًا عند الشكّ بين الاثنين و الثلاث لا يثبت كون ما أتى به أخيراً هو التكبير الثاني حتّى يدعو بعده بالدعاء المعيّن له.

القول في شرائط صلاة الميّت‌

قوله: و تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام.

أقول: أي على وجه ينطبق على واحد معيّن في الواقع، دون غيره إذا تعدّدت الجنازة.

قوله: و القيام.

أقول: بلا خلاف ظاهراً.

قوله: و أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره.

أقول: بلا خلاف ظاهراً.

قوله: و أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط.

أقول: بلا خلاف ظاهراً.

قوله: و يواري عورته بلبن.

أقول: و يمكن الستر بذلك قبل الوضع في القبر.

(مسألة 1) قوله: من الحدث.

أقول: إجماعاً ظاهراً.

(مسألة 1) قوله: و الخبث.

أقول: لعدم الدليل على اعتبارها و لم يقل به أحد على الظاهر، و إن تردّد في «الذكرى» لكنّه اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى و لا نصّ، بل ربّما يدلّ على‌

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست