(مسألة 2) قوله:
فالأحوط الإتيان بوظيفة الأقلّ و الأكثر رجاءً في الأدعية.
أقول: و هو
مقتضى قاعدة الاشتغال. و استصحاب عدم الإتيان بالتكبير الثالث مثلًا عند الشكّ بين
الاثنين و الثلاث لا يثبت كون ما أتى به أخيراً هو التكبير الثاني حتّى يدعو بعده
بالدعاء المعيّن له.
القول في
شرائط صلاة الميّت
قوله: و
تعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام.
أقول: أي على
وجه ينطبق على واحد معيّن في الواقع، دون غيره إذا تعدّدت الجنازة.
قوله: و
القيام.
أقول: بلا خلاف
ظاهراً.
قوله: و
أن يكون رأسه إلى يمين المصلّي و رجله إلى يساره.
أقول: بلا خلاف
ظاهراً.
قوله: و
أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط.
أقول: بلا خلاف
ظاهراً.
قوله: و
يواري عورته بلبن.
أقول: و يمكن
الستر بذلك قبل الوضع في القبر.
(مسألة
1) قوله: من الحدث.
أقول: إجماعاً
ظاهراً.
(مسألة
1) قوله: و الخبث.
أقول: لعدم
الدليل على اعتبارها و لم يقل به أحد على الظاهر، و إن تردّد في «الذكرى» لكنّه
اعترف بعدم الوقوف فيه على فتوى و لا نصّ، بل ربّما يدلّ على