responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 48

القول في الصلاة على الميّت‌

قوله: و إن لم يشتمل عليه فعلًا حكم تمام البدن.

أقول: على الأحوط.

(مسألة 2) قوله: لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين تأمّل.

أقول: لم أرَ وجهاً للتأمّل في إجزاء صلاة الصبي عن غيرها بعد القول بصحّتها، عدا ما يمكن أن يتوهّم من عدم سقوط التكليف إلّا بإتيان المكلّفين به. و لكنّ الظاهر: أنّ الطلب يشمل الصبي أيضاً، و إن كان شدّته و إلزامه مرفوعاً عنه. فيسقط الطلب الكفائي بإتيان الصبي بالمأمور به.

(مسألة 4) قوله: و الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة؛ من العدالة و نحوها.

أقول: و يجوز الاقتداء بغير العادل رجاءً، فيصحّ أصل الصلاة مع المحاذاة لا محالة، و مع عدمها لا معصية في ترك الصلاة على تقدير شرطية العدالة واقعاً.

(مسألة 6) قوله: يجوز للمأموم نية الانفراد في الأثناء.

أقول: أمّا أصل جواز قطع صلاة الميّت فممّا لا إشكال فيه. و أمّا جواز الانفراد فلأجل أنّ الجماعة وصف وجودي للصلاة، و الانفراد هو فقدان هذا الوصف الوجودي فبعد كون أصل الصلاة مشروعاً بدون الجماعة و كون وصف الجماعة مندوباً يثبت جواز الانفراد بشرط عدم الإخلال بشرائط صحّة الصلاة الفاقدة لوصف الجماعة. بل هما شرائط لأصل الصلاة، لكن يغتفر بعضها في الجماعة لقيام الإمام به.

القول في كيفية صلاة الميّت‌

قوله: يأتي بالشهادتين بعد الأُولى.

أقول: الأذكار بهذه الكيفية هي المشهور المعمول به، و به رواية منجبرة السند بالعمل، و لكن على خلافها روايات أُخرى مختلفة.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست