responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 51

(مسألة 5) قوله: يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت.

أقول: لوجوب دفن بدن الميّت كلّه.

(مسألة 8) قوله: و منها الأراضي الموقوفة لغير الدفن.

أقول: إذا كانت الجهة الموقوفة منافيةً للدفن كالمدرسة، و في غيرها تأمّل.

(مسألة 9) قوله: و لو دفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى جواز نبشه؛ خصوصاً.

أقول: فيه تأمّل.

خاتمة

(مسألة 1) قوله: و أمّا فيها ففيه تأمّل و إشكال.

أقول: وجه الإشكال: أنّ الدليل على حرمة النبش هو الإجماع، و قد وقع الاختلاف في حرمته لأجل النقل إلى المشاهد المشرّفة، فتكون أصالة البراءة محكّمة في نفي الحرمة؛ لا سيّما مع الوصية بالدفن في المشاهد؛ فيكون واجباً.

(مسألة 1) قوله: و ما يعمله بعض من توديع الميّت و عدم دفنه بالوجه.

أقول: توديع الميّت إن كان بجعله في تابوت و دفنه تحت الأرض بحيث يصدق عليه دفن الميّت و يتحقّق به الواجب فلا إشكال فيه، إلّا أنّه يصدق معه النبش عند إخراجه عن تحت الأرض.

(مسألة 3) قوله: و أمّا الاولى و الثالثة ففيهما إشكال و تأمّل.

أقول: قد تقدّم: أنّه لا يبعد جواز النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرّفة؛ لا سيّما مع الوصية فإنّه تجب العمل بها فدفن في غيرها؛ سواء كان عصياناً أو نسياناً أو جهلًا.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست