(مسألة 5) قوله:
يجب دفن الأجزاء المبانة من الميّت.
أقول: لوجوب دفن
بدن الميّت كلّه.
(مسألة
8) قوله: و منها الأراضي الموقوفة لغير الدفن.
أقول: إذا كانت
الجهة الموقوفة منافيةً للدفن كالمدرسة، و في غيرها تأمّل.
(مسألة
9) قوله: و لو دفن عصياناً أو نسياناً فالأقوى جواز نبشه؛ خصوصاً.
أقول: فيه
تأمّل.
خاتمة
(مسألة
1) قوله: و أمّا فيها ففيه تأمّل و إشكال.
أقول: وجه
الإشكال: أنّ الدليل على حرمة النبش هو الإجماع، و قد وقع الاختلاف في حرمته لأجل
النقل إلى المشاهد المشرّفة، فتكون أصالة البراءة محكّمة في نفي الحرمة؛ لا سيّما
مع الوصية بالدفن في المشاهد؛ فيكون واجباً.
(مسألة
1) قوله: و ما يعمله بعض من توديع الميّت و عدم دفنه بالوجه.
أقول: توديع
الميّت إن كان بجعله في تابوت و دفنه تحت الأرض بحيث يصدق عليه دفن الميّت و
يتحقّق به الواجب فلا إشكال فيه، إلّا أنّه يصدق معه النبش عند إخراجه عن تحت
الأرض.
(مسألة
3) قوله: و أمّا الاولى و الثالثة ففيهما إشكال و تأمّل.
أقول: قد تقدّم:
أنّه لا يبعد جواز النبش لأجل النقل إلى المشاهد المشرّفة؛ لا سيّما مع الوصية
فإنّه تجب العمل بها فدفن في غيرها؛ سواء كان عصياناً أو نسياناً أو جهلًا.