responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 473

«الوسيلة»، و كذا في «التحرير»[1].

[الرابع: خيار الغبن‌]

قوله: الرابع: خيار الغبن.

أقول: الظاهر جريان خيار الغبن في جميع المعاملات، إلّا فيما إذا أقدم نفسه للضرر كالمصالحة المبنية على الغبن؛ لجريان قاعدة لا ضرر في جميع ذلك، بلا فرق بين البيع و غيره.

قوله: الرابع .. فللمغبون خيار الفسخ.

أقول: الدليل على ثبوت خيار الغبن قاعدة لا ضرر؛ لكونها نفياً لا نهياً؛ فيشمل الحكم التكليفي و الوضعي كليهما. و لا شكّ أنّ لزوم البيع مع الغبن ضرر على المغبون، فيرتفع بقاعدة لا ضرر، هذا.

و لكن المحقّق (قدّس سرّه) ردّ خيار الغبن رأساً، و لم يلتزم به أصلًا.

(مسألة 3) قوله: بل بقاؤه مع عدم البناء على الفسخ و إنّما بدأ له بعد ذلك لا يخلو من قوّة.

أقول: المشهور فورية خيار الغبن. و الدليل عليه: أنّ قاعدة لا ضرر كما تنفي الضرر عن المغبون بنفي لزوم البيع، كذلك تنفي عن الغابن ضرر تأخير إعمال الخيار عليه. لكن القدر الثابت من الفورية هو الفورية العرفية؛ فإنّ رعاية الفورية العقلية مستلزمة للحرج، فتنتفي وجوبها بقاعدة لا حرج.

(مسألة 5) قوله: الثاني .. لم يسقط إذا كان الإسقاط بنحو التقييد.

أقول: بأن يكون المستفاد من كلامه إسقاط الخيار لو كان مستنداً إلى الغبن بالنسبة إلى عشر القيمة، و عدم إسقاطه لو كان مستنداً إلى الغبن بالنسبة إلى أزيد من العشر.


[1] تحرير الوسيلة 1: 546/ المسألة 6.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست