responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 474

(مسألة 6) قوله: و إن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار و الهبة ففي جواز إلزامه بالفسخ و إرجاع العين إشكال.

أقول: مقتضى دليل ثبوت خيار الغبن جواز إلزام الغابن بالفسخ؛ لجواز إلزام المغبون الغابن بردّ العين مع إمكانه بلا ضرر عليه.

[الخامس: خيار التأخير]

قوله: الخامس: خيار التأخير، و هو فيما باع شيئاً و لم يقبض تمام الثمن و لم يسلم المبيع إلى المشتري.

أقول: سقط قوله: «و لم يسلم المبيع إلى المشتري» عن نسخة «الوسيلة»، و اشتراطه في ثبوت خيار التأخير مذكور في دعوى الإجماع على خيار الرؤية.

ففي «التذكرة»: من باع شيئاً و لم يسلمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و لو ساعة لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالعين، و إن مضت الثلاثة و لم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن عند علمائنا أجمع.

قوله: الخامس .. يلزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، و إلّا فللبائع فسخ المعاملة.

أقول: ففي «التذكرة»: عند علمائنا أجمع. و يدلّ عليه صحيحة زرارة[1] و رواية علي بن يقطين‌[2] و رواية إسحاق بن عمّار[3] و رواية عبد الرحمن بن الحجّاج‌[4].

(مسألة 1) قوله: الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور.


[1] وسائل الشيعة 18: 21، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 18: 22، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 3.

[3] وسائل الشيعة 18: 22، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 4.

[4] وسائل الشيعة 18: 21، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 2.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست