(مسألة 6) قوله:
و إن كان بنقل غير لازم كالبيع بخيار و الهبة ففي جواز إلزامه بالفسخ و إرجاع
العين إشكال.
أقول: مقتضى
دليل ثبوت خيار الغبن جواز إلزام الغابن بالفسخ؛ لجواز إلزام المغبون الغابن بردّ
العين مع إمكانه بلا ضرر عليه.
[الخامس:
خيار التأخير]
قوله:
الخامس: خيار التأخير، و هو فيما باع شيئاً و لم يقبض تمام الثمن و لم يسلم المبيع
إلى المشتري.
أقول: سقط قوله:
«و لم يسلم المبيع إلى المشتري» عن نسخة «الوسيلة»، و اشتراطه في ثبوت خيار
التأخير مذكور في دعوى الإجماع على خيار الرؤية.
ففي
«التذكرة»: من باع شيئاً و لم يسلمه إلى المشتري و لا قبض الثمن و لا شرط تأخيره و
لو ساعة لزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالعين، و إن مضت
الثلاثة و لم يأت بالثمن تخيّر البائع بين فسخ العقد و الصبر و المطالبة بالثمن
عند علمائنا أجمع.
قوله:
الخامس .. يلزم البيع ثلاثة أيّام، فإن جاء المشتري بالثمن فهو أحقّ بالسلعة، و
إلّا فللبائع فسخ المعاملة.
أقول: ففي «التذكرة»:
عند علمائنا أجمع. و يدلّ عليه صحيحة زرارة[1]
و رواية علي بن يقطين[2] و رواية
إسحاق بن عمّار[3] و رواية
عبد الرحمن بن الحجّاج[4].
(مسألة
1) قوله: الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور.
[1] وسائل الشيعة 18: 21،
كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 18: 22،
كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 3.
[3] وسائل الشيعة 18: 22،
كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 4.
[4] وسائل الشيعة 18: 21،
كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 2.