و قال المحقّق في
«الشرائع»: لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان، كقدوم الحاجّ. و لو شرط
كذلك بطل البيع.
فلا يترك
الاحتياط في صورة عدم تعيين المدّة.
(مسألة
2) قوله: لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع.
أقول: لقوله
(صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم».
(مسألة
8) قوله: فالأقوى عدم كفاية الردّ إلى حاكم آخر مع إمكان الردّ إليه.
أقول: الوجه في
ذلك الإشكال في ولاية حاكم آخر في معاملة تصدّاها الحاكم الأوّل.
(مسألة
10) قوله: بردّ ما انتقل إليه.
أقول: و ينبغي
هاهنا ذكر مسألة مبتلى بها، و هي:
(مسألة):
لو شرط للمشتري أداء الثمن في أجل معيّن و لم يؤدّه فيه، فهل يكون للبائع خيار
الفسخ بمعنى خيار تخلّف الشرط أم لا؟
قال الشيخ
في «المكاسب»: «هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من الإجبار، فيكون مخيّراً بينهما،
أم لا يجوز له الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟ ظاهر «الروضة» و غير واحد هو الثاني،
و صريح موضع من «التذكرة» هو الأوّل، قال: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه آخر أو
يقرضه بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط، فإن أخلّ به لم يبطل البيع، لكن
يتخيّر المشترط بين فسخه للبيع و بين إلزامه بما شرط.
ثمّ قال
الشيخ: و لا نعرف مستنداً للخيار مع التمكّن من الإجبار»[1].
و قد وقع
التصريح بالخيار في نظيره، و هو التأخير في أداء المبيع في