responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 472

و قال المحقّق في «الشرائع»: لا يجوز أن يناط بما يحتمل الزيادة و النقصان، كقدوم الحاجّ. و لو شرط كذلك بطل البيع.

فلا يترك الاحتياط في صورة عدم تعيين المدّة.

(مسألة 2) قوله: لا إشكال في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع.

أقول: لقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم».

(مسألة 8) قوله: فالأقوى عدم كفاية الردّ إلى حاكم آخر مع إمكان الردّ إليه.

أقول: الوجه في ذلك الإشكال في ولاية حاكم آخر في معاملة تصدّاها الحاكم الأوّل.

(مسألة 10) قوله: بردّ ما انتقل إليه.

أقول: و ينبغي هاهنا ذكر مسألة مبتلى بها، و هي:

(مسألة): لو شرط للمشتري أداء الثمن في أجل معيّن و لم يؤدّه فيه، فهل يكون للبائع خيار الفسخ بمعنى خيار تخلّف الشرط أم لا؟

قال الشيخ في «المكاسب»: «هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من الإجبار، فيكون مخيّراً بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟ ظاهر «الروضة» و غير واحد هو الثاني، و صريح موضع من «التذكرة» هو الأوّل، قال: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه آخر أو يقرضه بعد شهر أو في الحال لزمه الوفاء بالشرط، فإن أخلّ به لم يبطل البيع، لكن يتخيّر المشترط بين فسخه للبيع و بين إلزامه بما شرط.

ثمّ قال الشيخ: و لا نعرف مستنداً للخيار مع التمكّن من الإجبار»[1].

و قد وقع التصريح بالخيار في نظيره، و هو التأخير في أداء المبيع في‌


[1] المكاسب، الشيخ الأنصاري: 285/ السطر 9.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست