لكن في
بعضها «ما لم يخالف كتاب اللَّه»؛ و لذلك استشكل في الاستدلال بها كما عن
«المستند» بأنّ شرط الخيار مخالف لكتاب اللَّه؛ لدلالة آية أَوْفُوا
بِالْعُقُودِ على اللزوم؛ فاشتراط الخيار مخالف لكتاب اللَّه.
و أُجيب
عنه بوجوه، و أحسنها: أنّ اشتراط الخيار في ضمن العقد داخل في العقد، و الوفاء
بالعقد يقتضي الوفاء بجميع مضمون العقد؛ فالوفاء باشتراط الخيار من الوفاء بالعقد
المشترط فيه الخيار.
قوله:
الثالث .. و لا بدّ من كونها مضبوطة.
أقول: و إلّا
يلزم الغرر، و قد نهى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر.
و لكن قال
الشيخ في «الخلاف»: من ابتاع شيئاً بشرط الخيار و لم يسمّ وقتاً و لا أجلًا، بل
أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيّام، و لا خيار بعد ذلك. ثمّ قال: دليلنا إجماع
الفرقة و أخبارهم. لكن لم يوجد في كتب الأخبار خبر يدلّ عليه.
[1] وسائل الشيعة 18: 5،
كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 21: 276،
كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.