responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 471

و المشتري إنّما هو في الإيجاب و القبول، و ذلك لا يوجب فرقاً فيما هو الوجه لثبوت هذا الخيار إلى ثلاثة أيّام، و هو جعل الفرصة له لاختبار الحيوان.

و يشهد للتعميم صحيحة محمّد بن مسلم: «البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، و صاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيّام»[1].

لكن القدر المتيقّن ثبوت الخيار لو كان الحيوان هو المبيع، فلا يترك الاحتياط في المسألة.

[الثالث: خيار الشرط]

قوله: الثالث: خيار الشرط .. و يجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث.

أقول: للنصوص المستفيضة «المؤمنون عند شروطهم»[2].

لكن في بعضها «ما لم يخالف كتاب اللَّه»؛ و لذلك استشكل في الاستدلال بها كما عن «المستند» بأنّ شرط الخيار مخالف لكتاب اللَّه؛ لدلالة آية أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على اللزوم؛ فاشتراط الخيار مخالف لكتاب اللَّه.

و أُجيب عنه بوجوه، و أحسنها: أنّ اشتراط الخيار في ضمن العقد داخل في العقد، و الوفاء بالعقد يقتضي الوفاء بجميع مضمون العقد؛ فالوفاء باشتراط الخيار من الوفاء بالعقد المشترط فيه الخيار.

قوله: الثالث .. و لا بدّ من كونها مضبوطة.

أقول: و إلّا يلزم الغرر، و قد نهى النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن بيع الغرر.

و لكن قال الشيخ في «الخلاف»: من ابتاع شيئاً بشرط الخيار و لم يسمّ وقتاً و لا أجلًا، بل أطلقه كان له الخيار ثلاثة أيّام، و لا خيار بعد ذلك. ثمّ قال: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. لكن لم يوجد في كتب الأخبار خبر يدلّ عليه.


[1] وسائل الشيعة 18: 5، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 21: 276، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب 20، الحديث 4.

نام کتاب : التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة نویسنده : التجليل التبريزي، الشيخ أبو طالب    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست